وإذا كانت (١) محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها (٢) الثانوية وقع [فتقع] المزاحمة بين المقتضيين ، ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين (٣) ، وإلّا (٤) لم يؤثر أحدهما ، وإلّا (٥) لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم عليه حينئذ (٦) بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضياً للوجوب والآخر للحرمة مثلا.
______________________________________________________
(١) يعني : وإذا كانت موضوعات الأحكام محكومة بعناوينها الأولية بغير الأحكام الثابتة لها بالعناوين الثانوية. وغرضه أنه تارة يكون الشيء بالعنوان الأولي مشكوك الحكم ، فحينئذ يجوز ارتكابه بلحاظ الحكم الثابت له بالعنوان الثانوي بلا مزاحمة أصلا.
وأخرى يكون العنوان الأولي معلوم الحكم ـ كوجوب الوضوء ـ فانه إذا طرأ عليه عنوان الضرر ، وصار الوضوء ضررياً ، فلا محالة يقع التزاحم بين مقتضي الوجوب ومقتضي الحرمة ، ويكون الحكم الفعلي تابعاً لأقوى المقتضيين لو كان أحدهما أقوى من الآخر ، ولو كانا متساويين تساقطا ، لقبح الترجيح بلا مرجح فيحكم عليه بحكم آخر غير ما يقتضيه الدليلان ـ كالإباحة ـ فيما إذا كان أحدهما مقتضياً للوجوب والآخر مقتضياً للحرمة.
(٢) هذا الضمير وضميرا «بعناوينها وحكمها» راجعة إلى موضوعاتها.
(٣) يعني : لو كان في البين أقوى.
(٤) يعني : وان لم يكن أحدهما أقوى ، فلا يؤثر أحدهما في الحكم الفعلي.
(٥) يعني : وان أثر أحدهما لزم الترجيح بلا مرجح ، إذ المفروض تساوي المقتضيين.
(٦) يعني : فليحكم على الشيء حين تساوي المقتضيين بحكم آخر ـ كالإباحة ـ فيما إذا كان أحد المقتضيين مقتضياً للوجوب ، والآخر للحرمة.