عدم شموله للافراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله (١) فالمقتضي (٢) للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأن المانع في مثل المقام (٣) انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه (٤) بالنسبة إلى الباقي ، لاختصاص (٥) المخصص بغيره ، فلو شك (٦)
______________________________________________________
أن المجازية انما تنشأ من ناحية خروج أفراد المخصص عن العام ، ولا تنشأ من دخول غير أفراد المخصص في مدلول العام حتى يكون المجازي مبايناً للمعنى الحقيقي ، وتكون مباينتهما موجبة لتفاوت دلالة العام قبل التخصيص وبعده.
(١) هذا الضمير وضمير «شموله» راجعان إلى العام ، وضمير «غيرها» راجع إلى الافراد.
(٢) وهو الدلالة المتقدمة.
(٣) مما لا يكون المعنى المجازي مبايناً للمعنى الحقيقي ، بل يكون من مراتبه.
(٤) أي : انتفاء ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، وغرضه انتفاء القرينة الصارفة للعام عن ظهوره في الافراد الباقية بعد التخصيص.
(٥) تعليل لانتفاء القرينة الصارفة بالنسبة إلى الباقي ، وحاصله : اختصاص المخصص بغير الباقي ، فليس في البين ما يوجب صرف العام عن ظهوره في الباقي ، وضمير «بغيره» راجع إلى المخصص.
(٦) يعني : بعد فرض انتفاء القرينة الصارفة للعام عن ظهوره في الباقي لو شك في مانع ـ أي مخصص آخر ـ بالنسبة إلى الباقي ، فالأصل ـ أي أصالة عدم تخصيص زائد ـ محكم. وضمير «بغيره» راجع إلى الباقي.