.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
آخر ، ويكون الملحوظ هذا أو ذاك إلى آخر الافراد ، فهو عام بدلي. ومن المعلوم أن لحاظ المفهوم مرآتاً للافراد بأحد هذه الأنحاء لا يتوقف على لحاظ موضوعيته للحكم ، كيف والموضوع متقدم رتبة على الحكم ، فيمكن بعد جعل الكلي مرآتاً لافراده بأحد الأنحاء المزبورة أن يؤخذ موضوعاً للحكم ، ويمكن أن لا يؤخذ كذلك ، فليس انقسام العام إلى الأقسام المزبورة مترتباً على كيفية تعلق الأحكام به ، كما لا يخفى.
ولا بأس بالتنبيه على أمور :
الأول : أن الأصل في العموم إذا شك في إرادة الاستغراقي وأخويه منه كونه بنحو الاستغراق ، إذ لا يحتاج هو إلى أزيد من جعل المفهوم مرآتاً للحاظ الافراد ، حيث انها متكثرات بالذات ، ومستقلات في نفس الأمر ، وقضية ذلك الاستيعاب. وهذا بخلاف المجموعي ، لاحتياجه إلى اعتبار زائد وهو لحاظ قيد الوحدة في الافراد المتكثرة بالذات. وبخلاف البدلي ، لاحتياجه إلى اعتبار التردد بينها ، ومن المعلوم أنه كسابقه يحتاج إلى مزيد لحاظ وبيان.
الثاني : أن المحكي عن قدماء الأصوليين «أنهم كانوا يقصدون بالعامّ المجموعي كل مركب ذي أجزاء ، ولذا كانوا يمثلون له بمثل الدار ونحوها».
الثالث : أن الخاصّ عند القوم لم يكن مقابلا للعام حتى يكون بينهما تقابل ويختص لفظ به كاختصاص لفظ بالعامّ ، ويسمى الأول بالخاص والثاني بالعامّ.
بل كانوا يريدون بالعامّ العام غير المخصص ، وبالخاص العام المخصص بوصف أو استثناء أو نحوهما». ولا بد من مراجعة كلماتهم في هذين الأمرين.