لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى ، فالظاهر (١) أن الغرض من تعريفه انما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً (*)
______________________________________________________
أوهن تلك التعريفات بعدم كونها حقيقة ، إذ لو كانت حقيقة لكانت أجلى ، مع أن المعرف ـ بالفتح ـ في المقام ، وهو المعنى المرتكز في الأذهان أوضح من تلك المعرفات المذكورة ، وإذاً فهي معرفات لفظية ، كما تقدم.
(١) لما أنكر التعريف الحقيقي ـ لاستغناء معنى العام عنه ـ أمكن أن يتوهم أنه لا داعي حينئذ إلى التعرض لتعريفه بالتعريفات المذكورة في كتب القوم ، فدفع المصنف هذا التوهم بقوله : «فالظاهر» وحاصله : أن الغرض الداعي لهم إلى تعريف العام هو بيان مفهوم جامع بين ما هو من أفراد العام قطعاً التي هي موضوعات لأحكام في مثل قولهم : «إذا خصص العام فهل يكون حجة في الباقي أم لا» ، أو «أن العام المخصص بالمجمل هل يصير مجملا أم لا» ، أو
__________________
(*) لو كان هذا هو الغرض الداعي إلى تعريف العام لفظياً لا حقيقياً حتى لا يقدح كونه أعم من المعرف ـ بالفتح ـ ، فاللازم أن لا يصدق على غير الافراد الموضوعة للأحكام ، مع أن بعض التعاريف يصدق على ما ليس موضوعاً للأحكام. هذا مضافاً إلى أن إنكار الأحكام لنفس العام ، وإثباتها لمصاديقه فقط غير سديد ، لأن بعض الأحكام يترتب على نفس العام ، كالبحث عن أنه هل للعام صيغة تخصه؟ أو أن العام حجة قبل الفحص أم لا؟ وغيرهما من المباحث المتعلقة بعنوان العام.
وإلى أن الإشارة إلى المصاديق ، كما تحصل بالتعريف اللفظي المسمى بشرح الاسم ، كذلك تحصل بالتعريف الحقيقي الشارح للماهية ، ولا مرجح للأول على الثاني لو لم نقل برجحان الثاني عليه.