ولا للعدد (١) على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما (٢) أصلا ، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم (٣) ، كما (٤)
______________________________________________________
(١) المراد به ما يعم الواحد ، وان قيل : انه ليس من العدد بناء على تفسيره بكونه نصف مجموع حاشيتيه. وعليه ، فإذا قال : «أكرم واحداً» لا يدل ذلك على عدم وجوب إكرام غيره.
(٢) أي : اللقب والعدد ، وقوله : «وانتفاء» معطوف على المفهوم ومفسر له.
(٣) لما مر في أول المفاهيم من : أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه.
(٤) يعني : كما أن دلالة العدد على عدم جواز الاقتصار على ما دونه ليست من مفهوم العدد ، بل من جهة عدم كونه ذلك الموضوع المقيد بعدد خاص ، فدلالة قوله : «صم ستين يوماً أو أطعم ستين مسكيناً» على عدم جواز الاقتصار على ما دون الستين انما هي لأجل عدم كونه مأموراً به ، وهذه الدلالة منطوقية لا مفهومية ، فلا يتوهم من هذه الدلالة أن للعدد مفهوماً. هذا بالنسبة إلى النقيصة.
وأما بالإضافة إلى الزيادة ، فان كان العدد في مقام التحديد بالنسبة إلى كلا طرفي الزيادة والنقيصة ، كانت الزيادة كالنقيصة قادحة ، لعدم كونها مأموراً بها فزيادة التسبيحات في صلاة جعفر عليهالسلام كنقصانها قادحة.
والحاصل : أن التحديد على أقسام ثلاثة : أحدها : أن يكون ناظراً إلى طرفي الزيادة والنقيصة معاً ، كتسبيح الزهراء عليها الصلاة والسلام ، وتسبيحات صلاة جعفر عليهالسلام ، وقد عرفت قدح كل من الزيادة والنقيصة فيه.
ثانيها : أن يكون ملحوظاً بالنسبة إلى الأقل فقط ، كالعشرة في الإقامة للمسافر والثلاثة في الحيض ، وغيرهما من التحديدات الناظرة إلى الطرف الأقل ، مع عدم لحاظها بشرط لا بالإضافة إلى الزيادة ، فلا يقدح الزيادة في هذا القسم على العدد المقرر ، لأنه تحديد في ناحية الأقل دون الأكثر.