كل
منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها (١). وهو فاسد ، فان (٢) قضية إطلاق الشرط في مثل «إذا
بلت فتوضأ» هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات (٣) ، وإلّا (٤)
______________________________________________________
(١) هذا الضمير
وضمير «منها» راجعان إلى الأجناس.
(٢) هذا تقريب
فساد التوهم المزبور ، وحاصله : أن ظاهر الجملة الشرطية حدوث الوجوب عقيب كل شرط ،
فتعدد النوم مثلا يوجب تعدد وجوب الوضوء ، لصدق قوله : «إذا نمت فتوضأ» على كل فرد
من أفراد النوم.
وبالجملة :
إطلاق الشرط ـ كالنوم ـ يقتضي كون كل وجود من وجوداته شرطاً للجزاء ، فيتعدد
الوضوء بتعدد أفراد النوم ، لا أنه يتداخل.
(٣) لصدق
القضية الشرطية على كل مرة.
(٤) أي : وان
لم يكن مقتضى إطلاق الشرط حدوث الجزاء بحدوث الشرط بأن كانت الجملة الشرطية ظاهرة
في مجرد الثبوت عند ثبوت الشرط ، فلا بد في الشروط المختلفة جنساً من الالتزام
بالتداخل أيضا ، لما تقدم سابقاً من رجوع المتعدد إلى الواحد إذا كان الأثر واحداً
نظراً إلى امتناع صدور الواحد عن المتعدد بما هو متعدد ، فيكون تأثير النوم والبول
في الوضوء بجامع بينهما.
فمع وحدة
الجامع ، وعدم كون إطلاق الشرط مقتضياً لحدوث الجزاء عند كل مرة ، بل ظاهراً في
الثبوت عند الثبوت لا محيص عن الالتزام بالتداخل في المقامين ، وهما : تعدد الشروط
جنساً ، واتحادها كذلك. ومع اقتضاء إطلاق الشرط لحدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا بد
من الالتزام بعدم التداخل.
والحاصل : أن
وحدة جنس الشروط ان كانت مانعة عن ظهور إطلاق الشرط في حدوث الوجوب بحدوث الشرط ،
وكانت موجبة لوحدة الجزاء