وان كان لها (١) دخل في تحقق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب غير الشرعية ، فهو (٢)
______________________________________________________
وإذا سهوت في الصلاة فاسجد» ، فان قضية الشرطية لزوم الإتيان بالسجدة مرتين ، ومن المعلوم عدم كون القراءة والسهو في هاتين القضيتين سبباً واقعياً أي ملاكاً لوجوب السجود ، ولا لازماً للسبب الواقعي ، بل لهما دخل في الموضوع الّذي تقوم به المصلحة الداعية إلى إيجاب السجود ، فالمصلحة مترتبة على الموضوع ، ومتأخرة عنه وجوداً ، وليست في عرضه ، فيمتنع أن يكون الموضوع بقيوده لازماً متأخراً وجوداً عن العلة الغائية بعد وضوح كون العلة الغائية متأخرة وجوداً عن الموضوع وقيوده ، فلا يكون الموضوع المتقدم عليها كاشفاً عنها. نعم إيجاب الشارع كاشف عن العلة الغائية ، ككشف سائر المعلولات عن عللها.
وبالجملة : لو كان المراد بكون السبب الشرعي معرفاً : أنه ليس علة غائية للحكم وان كان علة مادية له ، بأن يكون موضوعاً له ، أو مما له دخل في موضوعه كان له وجه ، لكنه لا يجدي فيما أفاده الفخر «قده» كما سيأتي.
(١) أي : وان كان للأسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعات الأحكام ، بخلاف الأسباب غير الشرعية التي هي علل لأحكامها.
(٢) أي : فكون المراد بالمعرفية عدم كون الأسباب الشرعية دواعي الأحكام وان كان له وجه ، حيث ان الأسباب الشرعية حينئذ لا تكون مصالح ومفاسد حتى تستتبع آثاراً متعددة بتعددها ، فلا يتحقق التداخل ، لكنه لا يجدي فيما أراده من ابتناء التداخل على المعرفية ، وذلك لأن المراد بالمعرف حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي ، ومن المعلوم أن كل موضوع يقتضي حكماً ، وكل شرط يقتضي حدوث جزاء.