الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.
ولعل (١) العرف يساعد على الوجه الثاني ، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه (٢) ، بملاحظة (٣) أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة
______________________________________________________
(١) هذا شروع في الاستظهار ومقام الإثبات ، كما أن ما قبله كان راجعاً إلى مقام الثبوت.
ومحصل ما أفاده : أن العرف ربما يساعد على الوجه الثاني ، وهو رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين ، وجعلهما كالقضيتين اللقبيتين ، وذلك لأن المفهوم تابع للخصوصية التي يدل عليها المنطوق ، وتلك الخصوصية لما كانت بالوضع أو بالإطلاق المتقوم بعدم البيان على خلافه ، ومن المعلوم كون تعدد الشرط بياناً أو قرينة على المجاز ، فلا تدل القضية الشرطية مع التعدد ووحدة الجزاء على تلك الخصوصية حتى تدل على المفهوم. فالنتيجة : أن العرف يساعد على رفع اليد عن المفهوم في كلتا القضيتين ، وعدم دلالتهما على المفهوم أصلا ، فانتفاء خفاء الأذان والجدران معاً لا يدل على انتفاء سنخ الحكم ، لإمكان قيام شرط آخر لثبوت الجزاء.
(٢) أي : الوجه الرابع ، وهو رفع اليد عن خصوصية كل من الشرطين ، وجعل الشرط ما يعمهما ويصدق عليهما.
(٣) هذا تقريب حكم العقل بتعين الوجه الرابع ، وحاصله : أن قاعدة عدم صدور الواحد الا عن الواحد تقتضي عدم تأثير الشرطين المختلفين بما أنهما متعددان في واحد وهو الجزاء ، بل لا بد من إرجاع المتعدد إلى الواحد حتى يكون هو المؤثر ، فكل من الشرطين انما يؤثر بلحاظ الجامع الّذي هو الشرط