.................................................................................................
______________________________________________________
ماهية كمثال المتن. فعلى القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية لا إشكال ، لكون القضيتين الشرطيتين حينئذ من قبيل القضيتين اللقبيتين في لزوم الأخذ بهما ، لعدم التعارض بينهما.
وعلى القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية بالوضع أو بالقرينة العامة يقع التعارض بين القضيتين ، لأن مفاد كل منهما نفي الحكم عند انتفاء شرطها وان كان شرط الأخرى موجوداً. فمفاد الشرط الأول في المثال «أنه إذا خفي الأذان وجب القصر ، وإذا لم يخف لم يجب القصر وان خفيت الجدران» ، وهذا ينافي منطوق الشرط الثاني أعني به «إذا خفي الجدران فقصر».
وبالجملة : يقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر ، لأن مفهوم «إذا خفي الأذان فقصر» عدم وجوب القصر عند عدم خفائه مطلقاً وان خفيت الجدران. وكذا العكس ، فلا بد حينئذ من التصرف في ظهور كل منهما في المفهوم بأحد الوجوه التي تعرض المصنف لبيان أربعة منها :
أولها : ما أشار إليه بقوله : «اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر» وتوضيحه : أن إطلاق كل من المفهومين يقيد بمنطوق الآخر ، فيقال : ان إطلاق مفهوم «إذا خفي الأذان فقصر» وهو «إذا لم يخف الأذان لم يجب القصر» يقتضي انتفاء وجوب القصر عند انتفاء خفاء الأذان مطلقاً ، يعني : سواء خفيت الجدران أم لا ، وهذا الإطلاق يقيد بمنطوق الآخر ، بأن يقال : «إذا لم يخف الأذان لم يجب القصر مطلقاً إلّا إذا خفيت الجدران». وكذا يقيد إطلاق مفهوم «إذا خفي الجدران فقصر» وهو «إذا لم تخف الجدران لم يجب القصر مطلقاً يعني : سواء خفي الأذان أم لا» بمنطوق الشرط الآخر ، ويصير حاصله ـ بعد هذا التقييد ـ «عدم وجوب القصر بانتفاء خفاء الجدران إلّا إذا خفي الأذان».