أوصى به أو نذر له (١) إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفاً على غيره أو وصية أو نذراً له (٢) ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت أنه عقلي (٣) مطلقاً ولو قيل (٤) بعدم المفهوم في مورد صالح له.
إشكال ودفع ، لعلك (٥) تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو
______________________________________________________
(١) أي : نذر ذلك الشيء لأحد ، وكل من «أوصى» و «نذر» مبني للمفعول و «له» معمول لـ «أوصى ونذر» على التنازع.
(٢) أي : للغير ، وضمير «غيره» راجع إلى أحد.
(٣) لكونه كانتفاء العرض بانتفاء محله بعد وضوح كون الحكم شخصياً.
(٤) بيان للإطلاق ، يعني : أن انتفاء شخص الوقف ونحوه عن غير متعلقه عقلي ولو قيل بعدم المفهوم في مورد يمكن أن يكون له مفهوم ، فالانتفاء هنا ليس من باب المفهوم ، بل هو عقلي ، وأجنبي عن المفهوم. وضمير «له» راجع إلى المفهوم.
(٥) هذا الإشكال ودفعه مذكوران في التقريرات بقوله : «وقد يستشكل في في المقام نظراً إلى أن الشرط المذكور انما وقع شرطاً بالنسبة إلى الإنشاء الخاصّ الحاصل بذلك الكلام دون غيره ، فأقصى ما يفيد الشرطية انتفاء ذلك ، وأين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدعى».
وهذا إشكال على ما تقدم من اعتبار كون الحكم المنفي في المفهوم كلياً لا جزئياً ، وحاصله : منع اعتبار كلية الحكم المنفي في المفهوم ، ومستند هذا المنع أن الحكم المنشأ في المنطوق بالإنشاء الخاصّ شخصي ، لا كلّي ، والشرط أو الوصف أو غيرهما انما جعل قيداً لذلك الحكم الشخصي ، فلو كان للقضية