صيغة الأمر مع الفارق ، فان (١) النفسيّ هو الواجب (*) على كل حال [كل تقدير] بخلاف الغيري ، فانه (٢) واجب على تقدير دون تقدير ، فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه (٣). وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعينه (٤) [تعيينه] إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
وأما العلة المنحصرة فليست كالوجوب النفسيّ ، حيث انها خصوصية في مقابل الخصوصيات الأخر ـ أي أنها فرد متساوٍ لسائر أفرادها ـ ونسبة الإطلاق إلى جميع الخصوصيات واحدة من دون مرجح لخصوص العلة المنحصرة ، فلا يمكن إثباتها بالإطلاق ، فالفارق بينها وبين الوجوب النفسيّ ظاهر.
(١) هذا تقريب الفارق ، وقد أوضحناه بقولنا : «وذلك لأن الوجوب النفسيّ وجوب بقول مطلق ... إلخ».
(٢) أي : الوجوب الغيري ، فانه وجوب على تقدير وجوب شيء آخر.
(٣) أي : على الوجوب النفسيّ.
(٤) لما عرفت من أن لكل من أنحاء اللزوم خصوصية مغايرة للأخرى ، وأن نسبة الإطلاق إلى جميع أنحاء اللزوم والخصوصيات متساوية ، فلا يمكن إثبات إحداها بالإطلاق ، بل إرادة كل واحدة منها بالخصوص تحتاج إلى القرينة بلا تفاوت بين العلة المنحصرة وغيرها أصلا. وهذا بخلاف إطلاق الوجوب
__________________
(*) الأولى تبديله بـ «الوجوب» كما أن تبديل قوله : «واجب» به أولى لأن الكلام في الوجوب ، لا الواجب.