ولا يرى في استعمالها فيهما (١) عناية ورعاية علاقة ، بل انما تكون إرادته (٢) كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر (٣) على من أمعن النّظر وأجال البصيرة [البصر] في موارد الاستعمالات ، وفي (٤) عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحة (٥) الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم ، وعدم (٦) صحته لو كان
______________________________________________________
وبالجملة : فاستعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم ، وخصوص الترتب بنحو العلة المنحصرة على نهج واحد كاشف عن عدم صحة دعوى التبادر.
(١) أي : في مطلق اللزوم ، والترتب بنحو المنحصرة. وضمير «استعمالها» راجع إلى الجملة الشرطية.
(٢) أي : إرادة مطلق اللزوم.
(٣) غرضه : الاستشهاد على استعمال الجملة الشرطية في الجامع بين العلة المنحصرة ومطلق اللزوم ، وكون الاستعمال في كل منهما بلا عناية بوجهين : أحدهما موارد الاستعمالات ، والآخر عدم الإلزام بمفهوم الجملة الشرطية في مقام المخاصمات ، ولو كان لها مفهوم لم يكن لعدم الإلزام المزبور وجه ، لأن المفهوم كالمنطوق حجة ، فإنكار المفهوم مخالف للحجة ، فلا يقبل.
(٤) معطوف على «في موارد».
(٥) معطوف على «عدم الإلزام» يعني : وفي صحة الجواب ب : أنه لم يكن لكلامه مفهوم.
(٦) مبتدأ خبره قوله : «معلوم» وغرضه : أنه لو كان لكلامه ظهور في المفهوم لم يصح الجواب بنفي المفهوم عنه قطعاً ، والمفروض صحته ، فصحته تدل على عدم ظهور الكلام في المفهوم عند أبناء المحاورة.