عن السبب ، فلا ، لكونه (١) مقدوراً وان لم يكن صحيحاً. نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها (٢).
وأما العبادات (٣) فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع
______________________________________________________
اسم المصدر ، ومن المعلوم أن المنهي عنه ـ وهو إيجاد ذات السبب مع الغض عن سببيته وتأثيره في المسبب ـ مقدور له من دون توقف للقدرة على صحته.
(١) أي : لكون السبب مقدوراً وان لم يكن صحيحاً ، وهذا تعليل لعدم دلالة النهي عن السبب على الصحة ، وقد عرفته بقولنا : «ومن المعلوم أن المنهي عنه ... إلخ».
(٢) أي : لا ينافي النهي عن السبب صحته ، كما عرفت في البيع وقت النداء ، فانه صحيح مع كونه منهياً عنه ، فغرضه من قوله : «نعم قد عرفت» أن النهي عن السبب يجتمع مع كل من الصحة والفساد ، فيكون السبب المنهي عنه مقدوراً مطلقاً سواء كان صحيحاً أم فاسداً.
(٣) بعد أن فرغ عن بيان ما يدل النهي عنه في المعاملات على الصحة شرع في النهي عن العبادات ، وحاصل ما أفاده في ذلك : أن العبادات على قسمين :
أحدهما : ما تكون عباديته ذاتية ـ أي من غير توقف عباديتها على قصد القربة ـ كالسجود ، والنهي في هذا القسم يدل على الصحة كما في المعاملات ، لأن متعلقه مقدور للمكلف ، لقدرته على إيجاد السجود مثلا وعدمه ، فلو فرض أنه أتى بالسجود المنهي عنه لكانت عبادة صحيحة ، إذ لا تتوقف عباديته على الأمر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه.
ثانيهما : ما لا تكون عباديته ذاتية ، بل تتوقف على قصد القربة إذا تعلق به