كصوم سائر الأيام. هذا (١) فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادة كالسجود لله تعالى ونحوه ، وإلّا (٢) كان محرماً مع كونه فعلا عبادة ، مثلا إذا نهى الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى ، كان (٣) عبادة محرمة ذاتاً حينئذ (٤) ، لما فيه (٥) من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال (٦).
______________________________________________________
(١) أي : عدم امتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة يكون في غير العبادة الذاتيّة ، وأما فيها ، فسيأتي الكلام فيها في التوضيح الآتي.
(٢) أي : وان كان عبادة ذاتاً ، فلا مانع من اتصافها بالحرمة الذاتيّة مع كونها عبادة فعلا لا شأناً كالقسم الأول ، فان السجود الّذي هو عبادة ذاتاً ولا تنفك عنه العبادية كما هو مقتضى ذاتي كل شيء يمكن أن يكون له مفسدة في حال توجب حرمته ذاتاً ، كالسجود للشمس والقمر والصنم ونحوها. وعليه ، فلا مانع من اتصاف العبادة الفعلية بالحرمة الذاتيّة.
فالمتحصل : أنه لا مانع من اتصاف العبادة بكلا قسميها ـ أعني الشأنية كصوم العيدين والذاتيّة كسجود الجنب والحائض له تعالى شأنه الّذي نهي عنه في حالتي الجنابة والحيض ـ بالحرمة الذاتيّة.
(٣) أي : السجود المنهي عنه عبادة محرمة ذاتاً.
(٤) أي : حين الجنابة والحيض.
(٥) أي : في السجود ، وقوله : «لما فيه» تعليل للحرمة الذاتيّة ، وحاصله : أن في السجود الواقع في حالتي الجنابة والحيض مفسدة ـ كسائر المحرمات الذاتيّة من الخمر ونحوه ـ توجب جعل الحرمة له ، فالسجود في حال الجنابة والحيض كالخمر في الحرمة الذاتيّة ، لكونه ذا مفسدة ومبغوضية كالخمر.
(٦) أي : حال الجنابة والحيض.