من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك (١) انما هو بحسب ما يراد من متعلقهما ، فيختلف (٢) سعة وضيقاً ، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد إلّا إذا أريد منه (٣) الطبيعة مطلقة وبلا قيد ، ولا يكاد يستظهر ذلك (٤) مع عدم دلالته (٥) عليه بالخصوص إلّا بالإطلاق وقرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها (٦) بأن يكون الإطلاق
______________________________________________________
والنهي للعموم ، وبين احتياج استيعاب جميع الافراد إلى إطلاق متعلقهما المنوط بمقدمات الحكمة.
وجه عدم التنافي : أن الموضوع له في النفي والنهي نفس العموم في الجملة ، وأما سعة دائرته وضيقها فتتبعان المتعلق من حيث الإطلاق والتقييد والإهمال كما عرفت مفصلا.
(١) أي : العموم الاستيعابي ، وضمير «منهما» راجع إلى النفي والنهي.
(٢) أي : العموم سعة وضيقاً ، فلا يكاد يدل العموم على استيعاب جميع الافراد.
(٣) أي : المتعلق.
(٤) أي : إطلاق الطبيعة التي تعلق بها النفي والنهي.
(٥) يعني : مع عدم دلالة المتعلق على الإطلاق إلّا بقرينة الحكمة ، والأولى إسقاط ضمير «دلالته».
(٦) أي : قرينة الحكمة ، وقوله : «بأن يكون الإطلاق» بيان لمورد عدم قرينة الحكمة ، إذ من شرائط جريان قرينة الحكمة كون المتكلم في مقام البيان.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2036_muntahia-aldaraia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
