بأن ذلك (١) فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة. كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان.
وقد أورد عليه (٢) بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة وغير (٣) مستند إلى دلالته عليه (٤) بالالتزام لكان استعمال
______________________________________________________
والنهي على العموم الشمولي والبدلي تكون بمقدمات الحكمة ، فهما متساويان في الدلالة على العموم ، وذلك لأن العموم المستفاد من النهي انما يكون من جهة إطلاق متعلقه الثابت بمقدمات الحكمة ، إذ لو كان المتعلق مقيداً بقيد من زمان أو زماني كان على المتكلم بيانه ، فلما كانت دلالة كل من الأمر والنهي على العموم بمعونة مقدمات الحكمة بلا فرق بينهما الا من جهة شمولية العموم في النهي ، وبدليته في الأمر كما تقدم توضيحه آنفاً ، وهذا لا يوجب أقوائية النهي من الأمر فلا وجه لتقديم النهي عليه.
(١) يعني : انتفاء جميع الافراد في النهي من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة.
(٢) يعني : وقد أورد على هذا الإيراد بما حاصله : أن دلالة النهي على العموم انما تكون من نفس النهي ، إذ لو كانت من مقدمات الحكمة لزم أن يكون استعمال «لا تغصب» في خصوص فرد من أفراده على نحو الحقيقة ، لما تقرر في محله : من أن إطلاق المطلق وإرادة فرد من أفراده يكون على نحو الحقيقة مع أن إطلاق «لا تغصب» على فرد خاص من أفراده يكون مجازاً.
(٣) معطوف على الإطلاق.
(٤) أي : دلالة النهي على العموم ، والمراد بقوله : «بالالتزام» أن دلالته على العموم تكون بالدلالة الالتزامية ، لأنه يدل على ترك الطبيعة بالدلالة المطابقية ولما كانت الطبيعة متحققة في جميع الافراد ، وهي لا تترك إلّا بترك جميعها ، فيدل على ترك العموم أي جميع الافراد بالالتزام.