إذا لم يمنع عن تأثيره مانع (١) المقتضي (٢) لصحة مورد الاجتماع مع الأمر (٣) ، أو بدونه (٤) فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له (٥) أو عن فعليته (٦) كما مر تفصيله (٧).
______________________________________________________
الحرمة الفعلية منوطاً بعدم مانع عن تأثيره ، وإلّا فلا يحكم بذلك ، بل يؤثر ملاك الأمر حينئذ ، فتصح العبادة في المغصوب مع عذر مانع عن تأثير ملاك النهي في فعلية الحرمة.
(١) يعني : إذا منعه مانع فلا يؤثر.
(٢) صفة لـ «تقديم» أيضا ، ويمكن أن يكون كل من «المختص والمقتضي» نعتاً للتخصيص ، فلاحظ.
(٣) كما إذا كان العذر الاضطرار الرافع للنهي ، فإذا لم يكن هناك نهي أصلا فملاك الأمر يؤثر في فعلية الوجوب بلا مزاحم.
(٤) أي : بدون الأمر ، كما في موارد الجهل والنسيان ، لكونهما رافعين لفعلية النهي ، لا أصله ، فلا يثبت حينئذ أمر بالصلاة ، وإلّا يلزم اجتماع الحكمين.
(٥) أي : للنهي كالاضطرار ، فانه مانع عن تأثير المفسدة المقتضية للنهي في أصل النهي ، وبعد ارتفاع النهي يؤثر المصلحة المقتضية للأمر في الأمر ، فالمجمع مورد للأمر الفعلي ، إذ لا نهي أصلا. والأولى تبديل «له» بـ «فيه» لتعلق «له» بـ «تأثير» فلاحظ.
(٦) معطوف على «عن تأثير» يعني : فيما كان هناك مانع عن فعلية النهي كالجهل والنسيان المانعين عن فعلية النهي ، لا عن مجرد إنشائه.
(٧) في عاشر الأمور المتقدمة على المقصود المتكفل لبيان ثمرة النزاع ، حيث قال فيه : «وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب