أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقاً (١) في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع (٢). وأما على القول بالامتناع ، فكذلك (٣) مع الاضطرار إلى الغصب (٤) لا بسوء الاختيار أو معه (٥) [إلى الغصب مطلقاً أو بسوء الاختيار] ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأموراً به بدون إجراء حكم المعصية عليه (٦) ،
______________________________________________________
الثانية : تغليب الأمر في الجملة ، كما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار أو بسوئه ، لكن وقعت الصلاة في حال الخروج ، فان الصلاة حينئذ صحيحة أيضا بناء على القول بكون الخروج مأموراً به بدون جريان حكم المعصية عليه ، إذ معه يكون مبغوضاً ، ولا يصلح للمقربية ، فلا تصح الصلاة.
الثالثة : تغليب النهي على الأمر مطلقاً ، ولا إشكال في البطلان حينئذ.
(١) هذا الإطلاق في مقابل الصور الآتية.
(٢) لا يخفى أن الصحة على القول بالاجتماع تكون على طبق القاعدة ان لم يقم إجماع على خلافه كما ادعي.
(٣) يعني : لا إشكال في صحة الصلاة.
(٤) هذا إشارة إلى الصورة الثانية. ووجه الصحة عدم النهي ، لسقوطه بالاضطرار لا بسوء الاختيار ، فيؤثر ملاك الأمر بلا مزاحم.
(٥) يعني : أو مع سوء الاختيار ، لكن وقعت الصلاة في حال الخروج بناء على كون الخروج مأموراً به ، لمصداقيته للتخلص الواجب نفسياً ، أو مقدميته له. فعلى الأول يكون الخروج واجباً نفسياً ، وعلى الثاني يكون واجباً غيرياً. وهذا إذا لم يجر عليه حكم المعصية ، وإلّا كان مبغوضاً ، فلا يصلح لأن يتقرب به ، فتبطل الصلاة كما تقدم.
(٦) أي : الخروج. وهذا قول ابن الحاجب كما مر سابقاً.