على نحو الحقيقة (١) و [ويكون] مولوياً اقتضائياً كذلك (٢) ، وفعلياً (٣) بالعرض والمجاز فيما (٤) كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب ،
______________________________________________________
(١) يعني : أن الأمر الإرشادي يتعلق بنفس العبادة ، فهي المأمور بها بالأمر الإرشادي حقيقة ، لا عنوان آخر متحد معها أو ملازم لها حتى تكون العبادة مأموراً بها بالعرض والمجاز.
(٢) أي : على نحو الحقيقة ، وحاصله : أنه يمكن حمل الأمر الاستحبابي على المولوي الاقتضائي الّذي يراد به وجود مصلحة الاستحباب ، لا الاستحباب المولوي الفعلي حتى يجتمع الحكمان الفعليان. وبه يندفع الإشكال أيضا على كلا القولين ، لأن محل النزاع في مسألة الاجتماع هو : اجتماع الحكمين الفعليين ، لا الحكمين اللذين يكون أحدهما فعليا والآخر اقتضائياً ، ولا يقدح اجتماعهما مطلقاً سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لا ، فيجتمع الأمر الاستحبابي الاقتضائي والوجوبيّ الفعلي.
(٣) معطوف على «اقتضائيا» يعني : ويمكن حمل الأمر الاستحبابي على المولوي الفعلي لكن مجازاً لا حقيقة ، بأن يكون عروض الاستحباب الفعلي للعبادة بالعرض والمجاز ، ويكون معروض الاستحباب حقيقة عنواناً ملازماً للصلاة جماعة ، كما إذا فرض أن المستحب الشرعي هو اجتماع المسلمين في مكان واحد لفوائد شتى تترتب على اجتماعهم ، فإذا كانت الصلاة جماعة ملازمة لهذا العنوان اتصفت بالاستحباب الفعلي المولوي مجازاً.
(٤) يعني : في مورد كان ملاك الأمر الاستحبابي ملازمة العبادة لعنوان مستحب أو اتحاد العبادة معه ، فضمير «ملازمتها» راجع إلى العبادة ، وضمير «معه» راجع إلى «ما» الموصولة المراد بها العنوان.