من غير تفاوت (١) الا في أن الطلب المتعلق به حينئذ (٢) ليس بحقيقي ، بل بالعرض والمجاز ، فانما يكون (٣) في الحقيقة متعلقاً بما يلازمه من العنوان. بخلاف صورة الانطباق ، لتعلقه به (٤) حقيقة ، كما في سائر المكروهات (٥) من غير فرق (٦) ، إلّا أن منشأه فيها (٧)
______________________________________________________
يعني : فيكون الترك على هذا الوجه الثاني كالترك على الوجه الأول ، وهو انطباق العنوان عليه.
(١) هذا إشارة إلى الفرق بين الوجهين ، وقد بيناه بقولنا : «والفرق بين هذا الوجه ... إلخ».
(٢) أي : حين ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة ، وضمير «به» راجع إلى الترك.
(٣) أي : الطلب.
(٤) أي : لتعلق الطلب بالترك حقيقة ، وكونه حقيقياً انما هو لانطباق العنوان عليه.
(٥) غرضه : تنظير صورة انطباق العنوان على الترك ـ في كون الطلب المتعلق بالترك حقيقياً ـ بالمكروهات المصطلحة ، فكما أن النهي فيها يتعلق بها حقيقة ، فكذلك في صورة انطباق عنوان على الترك.
(٦) يعني : من غير فرق بينهما من حيث كون النهي في كليهما على نحو الحقيقة.
(٧) يعني : إلّا أن الفرق بينهما انما هو في منشأ تعلق الطلب ، فانه في المكروهات المصطلحة منقصة في نفس الفعل أوجبت تشريع الحكم بالكراهة ، وفي الترك
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2036_muntahia-aldaraia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
