لا
يوجب (*) الاتفاق على أنّ مادة الصيغة لا تدل إلّا على الماهية ، ضرورة (١) أنّ
المصدر ليس مادة لسائر (٢) المشتقات ، بل هو (٣) صيغة مثلها ، كيف (٤)؟ وقد عرفت
في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى (٥) ، فكيف (٦) بمعناه
يكون مادة لها؟ فعليه (٧) يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها (٨) كما لا
يخفى.
______________________________________________________
(١) تعليل
لقوله : «لا يوجب الاتفاق» وقد عرفت توضيحه.
(٢) الأولى
إسقاط لفظ ـ سائر ـ.
(٣) أي :
المصدر ، فإنّه صيغة برأسها مثل المشتقات في أنّ له مادة وهيئة كالمشتقات.
(٤) يعني : كيف
يكون المصدر مادة للمشتقات والحال أنّ معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا؟
ومع المباينة كيف يصح أن يكون مادة للمشتقات؟ (٥) حيث إنّ اللابشرطية مقوِّمة
لماهية معنى المشتق ، وبشرط اللائية مقوِّمة لمفهوم المصدر.
(٦) يعني :
فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات.
(٧) يعني :
فبناء على ما ذكر ـ من عدم كون المصدر مادة للمشتقات ـ يمكن دعوى اعتبار المرة
والتكرار في مادة الصيغة ، لا في هيئتها كما زعمه صاحب الفصول.
(٨) أي :
الصيغة.
__________________