لما عرفت (١) من حصول الموافقة بإتيانها (٢) ، وسقوط (٣) الغرض معها ، وسقوط (٤) الأمر بسقوطه ، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا (٥). وأمّا (٦) إذا لم يكن الامتثال علّة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ ، فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلاً ، فلا يبعد (*) صحة تبديل الامتثال بإتيان
______________________________________________________
(١) حيث قال : «فانه مع الإتيان بها مرة لا محالة ... إلخ» وهذا تعليل لكليهما ، لوضوح أنّه بعد فرض علّية الامتثال لسقوط الأمر ، فلا وجه لإتيان فرد آخر بداعي أمر استقلالي ، ولا ضمني.
(٢) أي : إتيان الطبيعة مرة.
(٣) معطوف على : ـ حصول ـ ، وضمير ـ معها ـ راجع إلى الموافقة.
(٤) معطوف على : ـ حصول ـ أيضا ، وضمير ـ بسقوطه ـ راجع إلى الغرض.
(٥) يعني : بعد فرض سقوط الأمر بسقوط الغرض بسبب إتيان الطبيعة مرة لا يبقى مجال لامتثاله ، لانتفاء موضوع الامتثال وهو الأمر بكلا قسميه من الاستقلالي والضمني.
(٦) هذا عدل لقوله : «فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة» قبل أسطر ، وحاصله : انّ الامتثال إذا لم يكن علّة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر المولى عبده بإحضار الماء ليشرب أو يتوضأ ، فأحضره عنده ولم يشربه المولى بعد ، أو لم يتوضأ به كذلك ، فلا يبعد حينئذٍ صحة تبديل الامتثال بامتثال آخر ، إذ المفروض بقاءُ الغرض الكاشف عن بقاء الأمر ، فلا مانع من تبديل الامتثال بالفرد اللاحق القائم به الغرض.
__________________
(*) بل في غاية البعد ، لأنّ الملاك الباعث للأمر القائم بفعل المأمور بناءً