عن جوازه (١). ولكنك غفلت عن أنّه لا دلالة لها (٢) أصلاً على أنّ إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ (٣) كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ (٤)
______________________________________________________
(١) أي : جواز الاستعمال في أكثر من معنى.
(٢) أي : وتلك الأخبار ، هذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أنّه لا دلالة لتلك الأخبار على أنّ إرادة تلك البطون كانت من باب استعمال اللفظ في المعنى حتى تنافي ما تقدم : من امتناع الاستعمال في أكثر من معنى ، وجه عدم دلالتها تطرق احتمالات فيها يمنع عن ظهورها في كون إرادة البطون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، والمصنف (قده) ذكر احتمالين منها :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «فلعله كان ... إلخ» وحاصله : إمكان أن تكون البطون مرادة بالاستقلال من دون دلالة للألفاظ عليها ، لكنها تكون مقارنة لاستعمال الألفاظ في معانيها ، كما إذا قال : ـ قدم الحجاج ـ مثلاً وأراد مقارناً لهذا الكلام معاني أُخرى ك ـ انتقال الشمس من برج إلى برج ـ أو حلول زمان الحصاد أو غيرهما من المعاني المستقلة التي تراد مقارنة لاستعمال اللفظ في معناه من دون دلالة لذلك اللفظ ولو بالالتزام عليها.
(٣) يعني : لا بإرادة البطون من اللفظ كاستعماله فيها حتى تكون إرادتها منه من باب استعمال اللفظ في المعنى.
(٤) هذا ثاني الاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف (قده) في أخبار البطون وحاصله : أنّه يمكن أن تكون البطون من لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ ، فلا يكون اللفظ مستعملاً فيها وإن كان يدل عليها بالدلالة الالتزامية ، نظير ما إذا فرض