بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي (١) ينتهي إليها في مقام العمل بناء (٢) على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية (٣) من الأصول (٤) كما هو كذلك (٥) ، ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات.
(الثاني) : الوضع (٦) هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما
______________________________________________________
لا واقعياً ولا ظاهرياً. أمّا الأوّل ، فلأنّ المفروض انسداد باب العلم بالاحكام الواقعية ، وأمّا الثاني : فلعدم جعلٍ للشارع فيه بعد فرض عدم حجية الظن شرعاً ، وهذا بخلاف تعريف المصنف (قده) المشتمل على قوله : «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» فإنّه يشمل ما لا يقع في طريق الاستنباط كالأصول العملية وحجية الظن حكومة.
(١) معطوف على قوله : «التي يمكن ان تقع ... إلخ».
(٢) متعلق بقوله : «أو التي ينتهي».
(٣) دون الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية ، فإنّها خارجة عن علم الأصول ، لعدم استنباط حكم كلي منها.
(٤) خبر لقوله : «ان مسألة حجية الظن ... إلخ».
(٥) يعني : بحسب الواقع ونفس الأمر.
(٦) هذا ثاني الأمور المبحوث عنها في المقدمة ، وقبل الخوض في بيان الوضع لا بأس بالتنبيه على أمر ، وهو : أنّهم اختلفوا في دلالة الألفاظ على معانيها على أقوال ثلاثة : (الأول) كون الدلالة ذاتية صرفة. (الثاني) كونها جعلية كذلك. (الثالث) كونها بالذات والجعل كليهما ، والأوّل والثالث باطلان ، لما ذكر في الكتب المبسوطة ، فخيرها أوسطها.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه قد وقع الخلاف في معنى الوضع ، فمنهم من فسّره بالالتزام والتعهد كالفاضل النهاوندي ومن تبعه ، ومنهم من فسّره