وليس (١) هاهنا ، فإنّ (٢) دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي ، بل واقعي ، ودخل (٣) الجزء والشرط فيه (٤) وإن كان كذلك (٥) إلّا أنّهما (٦) قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدليل
______________________________________________________
(١) يعني : وليس شيءٌ قابل للرفع والوضع شرعاً موجوداً هنا حتى تجري فيه البراءة ، لما مرّ من أنّ قصد القربة مما لا تناله يد التشريع.
(٢) بيان لفقدان الشرط المزبور ، وحاصله : أنّ دخل قصد القربة ونحوها مما يترشّح من الأمر في الغرض ليس بشرعي ، لما مرّ من استحالته ، فيكون دخله فيه تكوينياً ، وكلّ ما كان كذلك لا يشمله عموم أدلة البراءة ، لإناطة جريانها بكون المجهول قابلاً للوضع والرفع شرعاً.
(٣) هذا إشارة إلى توهم وهو : أنّه لو كان الدخل الواقعي في الغرض مانعاً عن شمول أدلة البراءة الشرعية لَكان مانعاً عن شمولها للجزء والشرط أيضا ، لوضوح كون دخلهما في الغرض تكوينياً لا تشريعياً ، مع أنّ من المسلّم شمولها لهما ، ولذا يتمسكون بأدلة البراءة الشرعية في الأقل والأكثر الارتباطيين.
(٤) أي : الغرض.
(٥) أي : واقعياً لا شرعياً.
(٦) هذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : وضوح الفرق بين الجزء والشرط وبين قصد القربة ، وذلك لأنّ الجزء والشرط وإن كانا دخيلين في الغرض واقعاً ، لكنّهما قابلان لتعلُّق الأمر بهما في ضمن تعلُّقه بالواجب ، فدخلهما في الغرض وان كان واقعياً ، لكنه في الواجب شرعي ، لإمكان تعلق الأمر الضمني بهما كما عرفت.
وهذا بخلاف قصد القربة ، فإنّ دخله في الغرض واقعي ، وليس قابلاً لتعلق الأمر الشرعي به كما مر مفصّلاً ، فقياس المقام بباب متعلّقات التكاليف مع الفارق.