كونه (١) حقيقة في المورد (٢) ولو بالانطباق (٣) لا وجه لملاحظة حالة أُخرى (٤) كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له (٥) العموم ، فان
______________________________________________________
والحاصل : أنّ التعليل المذكور لا ينطبق على المعلل ، فلا بدّ أن يكون علة لمقدّر ـ وهو أنّ كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء لا توجب كون أكثر استعمالات المشتق مجازاً كما ادعاه المتوهم ـ وذلك لأنّه مع فرض وضعه لمعنى عام يكون حقيقة في المنقضي عنه المبدأ بالانطباق ، ومع فرض وضعه لمعنى خاص وهو حال التلبس يمكن أن يكون الاستعمال حينئذٍ أيضا على وجه الحقيقة إذا كان الجري بلحاظ حال التلبس ، بل لا بد من البناء على كونه بهذا اللحاظ ، لما عرفت من أنّه مقتضى أصالة الحقيقة.
والمتحصل : أنّ كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى كون انسباق خصوص حال التلبس ناشئاً عن الإطلاق ، ولا تستلزم مجازية المشتق في الأكثر ، وعليه فتبادر خصوص المتلبس بالمبدإ يكون من حاقِّ اللفظ ، فهو أمارة الوضع.
(١) أي : المشتق.
(٢) أي : مورد الانقضاء.
(٣) أي : من باب انطباق الكلي عليه ، إذ بناءً على وضع المشتق للأعم يكون الموضوع له الكلي الصادق على كل من المتلبّس والمنقضي.
(٤) وهي حال التلبس ، لأنّ المشتق حينئذٍ يكون حقيقة في المنقضي ككونه حقيقة في المتلبس بالمبدإ ، فلا وجه لملاحظة حال التلبس في استعماله في موارد الانقضاء.
(٥) أي : للمعنى ، هذا في مقابل قوله : «إذ مع عموم المعنى ... إلخ».