ولو لم يكن هناك أمر بها (١) كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية ، فافهم (٢).
تتمة : بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا (٣) في الزمان الثاني أو لا؟
______________________________________________________
استحقاق العقوبة ، فإذا كان للصلاة في أوّل الوقت مصلحة وأمر الشارع بالمسارعة إليها كان ذلك الأمر إرشادا إلى تلك المصلحة من دون ترتب عقاب على مخالفته كما هو شأن كل أمر إرشادي.
(١) أي : المادة ، فإنّ ما فيها من المصلحة يترتب على وجودها وإن لم يتعلق بها أمر ، مثلا إذا كان الدواء الفلاني ذا مصلحة للمريض ، فاستعملها من دون أمر الطبيب بذلك كان نافعا له ، ورافعا لمرضه.
(٢) لعلّه إشارة إلى : أنّ الحمل على الإرشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا ، إذ يكون حينئذٍ كالطهارة المعتبرة في الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا. أو إشارة إلى : أنّ كون نفس الإطاعة بحكم العقل لا يستلزم كون كيفياتها أيضا كذلك ، بل تناط عقلية كيفية الإطاعة بعدم تصرف الشارع فيها ، لأنّ حكم العقل في كيفيتها تعليقي لا تنجيزي كأصلها.
(٣) يعني : كوجوب إتيانه في الآن الأوّل. ومحصل ما أفاده في هذه التتمة هو : أنّه بناء على دلالة الصيغة على الفور هل تقتضي وجوب إتيان المأمور به فورا ففورا ـ بمعنى أنّه إذا أخلّ بالفورية ولم يأتِ به في الآن الأوّل وجب الإتيان به في الآن الثاني وهكذا ، ولازمه حصول العصيان بالإخلال بالفور مع بقاء الأمر بنفس المأمور به على حاله ـ أم لا تقتضي الصيغة وجوب الإتيان فورا ففورا؟ فيه وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة بناء على القول بدلالتها على الفور