عينياً ، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب ، وتضيق دائرته ، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه (١) فالحكمة تقتضي كونه (٢) مطلقاً وجب هناك شيءٌ آخر أو لا (٣) ، أتى بشيء آخر أو لا (٤) ، أتى به آخر أو لا (٥) كما هو واضح لا يخفى.
(المبحث السابع) (٦) : أنّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب
______________________________________________________
تقييد للوجوب بقاءً بعدم إتيان الغير ، فكل منها قيد ينفيه الإطلاق.
وبالجملة : فكل من النفسيّة والتعيينيّة والعينية أمر عدمي يحرز بالإطلاق ، وليست أُموراً وجودية حتى تنفي بالإطلاق ، ويقع التعارض بين الإطلاقين ، فالإطلاق ينفي الغيرية والتعيينية والكفائية ويُثبت ما يقابلها من دون تعارض.
(١) أي : التقييد.
(٢) أي : الوجوب.
(٣) هذا في الوجوب الغيري ، إذ لو كان وجوبه لأجل الغير فلا محالة يصير غيريّاً.
(٤) هذا في الوجوب التخييري ، فان لم يكن له عدل فالوجوب تعييني ، وإلّا فهو تخييري ، فجعل العِدل قيد ينفي بالإطلاق.
(٥) هذا في الوجوب الكفائي ، فإنّ الوجوب فيه مقيّد بعدم إتيان الغير بالواجب ، وهذا بخلاف ما يقابله من الوجوب العيني ، فإنّه ثابت مطلقاً سواء أتى به الغير أم لا ، وسواء وجب هناك شيء آخر أم لا.
(٦) الغرض من عقد هذا البحث هو : أنّه بعد البناء على ظهور الصيغة في الوجوب سواء كان ناشئاً من الوضع أم غيره هل يكون وقوعها عقيب الحظر موجباً لارتفاع هذا الظهور ، فلا تدل حينئذ على الوجوب أم لا؟ وبعبارة أخرى :