تلف بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف ، وكذا البحث في الدابّة الحامل.
ولو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابّة الحامل ، ضمن الأصل والحمل معا.
٦١٣٨. السادس : لو استخدم الحرّ لزمته الأجرة ، وكذا لو استأجر دابّة فحبسها مدّة الانتفاع ، أو حبسها من غير إجازة.
٦١٣٩. السابع : الخمر والخنزير إن غصبا من مسلم لم يضمنا ، سواء كان الغاصب مسلما أو كافرا ، ولو غصبا من ذميّ مستتر بهما ، ضمنهما الغاصب مسلما كان أو كافرا ، ولو لم يكن الذميّ مستترا بهما لم يضمنا ، ويضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل وإن كان المتلف ذميّا ، ولو كانت الخمر باقية ردّها على الذميّ لا المسلم.
ولو أمسكها حتّى صارت خلًّا ردّها على مالكها ، فإن تلفت ضمنها له ، ولو أراقها فجمعها غيره فتخلّلت عنده لم يلزمه ردّ الخلّ ، لأنّه أخذها بعد زوال اليد عنها.
ولو غصب كلبا يجوز اقتناؤه ، وجب ردّه ، ولو أتلفه ضمنه بالتقدير الشرعي ، ولو حبسه كان عليه أجرته.
ولو غصب جلد ميتة لم يجب ردّه لو أتلفه ، أو أتلف الميتة بجلدها لم يكن عليه شيء.
ولو كسر صنما ، أو صليبا ، أو مزمارا ، أو طنبورا ، لم يضمن ، ويحتمل إن
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
