ولو قال : له ألف درهم إلّا خمسين ، فالاستثناء دراهم ، ولو قال : له ألف درهم إلّا ثوبا ، فالاستثناء منقطع ، يطالب بالبيان لقيمة الثوب ، فإن بقي بعد القيمة شيء صحّ الاستثناء ، وإلّا احتمل الوجهان.
ولو قال : له ألف إلّا شيئا ، كلّف بيان المستثنى والمستثنى منه ، ويصحّ التفسير إن بقى بعد الاستثناء شيء وإلّا فلا.
٦٠٠٩. الثامن : الحقّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلّا أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما ، فإذا قال : له عشرة دنانير وعشرة دراهم إلّا واحدا ، رجع الواحد إلى الدراهم ، ولو قال : أردت الاستثناء من الدنانير ، لم يقبل ، للفصل ، ولو قال : إلّا اثنين فكذلك ، ولو قال : أردت الاستثناء منهما ، فالوجه القبول.
ولو قال : له درهم ودرهم إلّا درهما ، قبل ، فإن جعلنا الاستثناء راجعا إلى الجملتين ، لزمه درهم ، وإن قلنا انّه راجع إلى الأخيرة ، لزمه الدرهمان ، والحقّ عندي بطلان الاستثناء على التقديرين.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
