الشهيد في الذكرى ، وغيرهما التصريح باستثنائها من القطعة المبانة التي حكم بنجاستها ، سواء انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته ، فلا تنجس (١) ، بل عن ظاهر التذكرة والذكرى الإجماع عليه (٢).
لكن عن المنتهى وكشف الالتباس تقييده بما إذا انفصلت عن الحيّ أو أخذت من المذكّى (٣).
وعن المنتهى التصريح بنجاستها إن أخذت من الميتة (٤).
واستظهر من إطلاق حكمه بطهارة المسك وتقييده في فأرته أنّ طهارة المسك لا تنافي نجاسة فأرته ، كما صرّح به في محكيّ النهاية حيث قال : المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة ، كالإنفحة ، ولم يتنجّس بنجاسة الظرف ، للحرج (٥). انتهى.
وعن كشف اللثام القول بنجاستها مطلقا ، سواء انفصلت عن حيّ أو ميّت ، إلّا إذا كان ذكيّا (٦) ، واستغرب تفصيل العلّامة بين المنفصلة عن الحيّ والميّت ، و
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣١٧ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥٨ ، الفرع السابع من المسألة ١٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٠ ، والذكرى ١ : ١١٨ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٧٥.
(٢) الحاكي عن ظاهر هما هو صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٠٦ ، وكذا العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥٨ ، الفرع السابع من المسألة ١٨ ، والذكرى ١ : ١١٨.
(٣) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٦٦ ، وكشف الالتباس ١ : ٤٠١.
(٤) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٠٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٦٦.
(٥) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٠٦ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٧١.
(٦) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣١٩ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٤٠٦.