الصفحه ١٣٤ : في الحكم ، فيفهم من مثل هذه الروايات أنّ دم الإنسان
من حيث هو ـ كعذرته ـ من النجاسات.
وكذا الكلام
الصفحه ١٤٦ : ء طهارته بعد الانفصال يرجع إلى استصحاب حكم الخاصّ ، لا
إلى أصالة العموم.
لا يقال : إنّه
إن تمّت هذه
الصفحه ١٦٥ :
لا تلحقها أحكام العذرة.
وأمّا الحكم
بنجاسة ولد الكلب أو الخنزير حال كونه جنينا في بطن امّه فليس
الصفحه ٢٥٣ :
المجوسيّ ، إذ لا مقتضي لحملها على إرادة خصوص المائعات التي تنفعل بملاقاة النجس
، فالمقصود بها بيان حكم
الصفحه ٢٦٢ : واحد.
ولو أسلما بعد
الولادة ، تبعهما في الحكم ، وكذا لو أسلم أحدهما ، إذ لا فرق بين سبق الإسلام أو
الصفحه ٢٦٤ : التبعيّة ، وكفاية استقلاله وخروجه من حدّ تبعيّة أبويه
عرفا في حصولها؟ فيه تردّد ، لأنّ مستند الحكم السيرة
الصفحه ٣٠٨ : ، كما نبّهنا عليه في
حكم ولد الزنا ، مع أنّها على تقدير الدلالة مفادها إنّما هو نجاسة غسالته وإن خلا
الصفحه ٣١٨ : دلالة هذه الرواية على حكمها.
وعن الفاضلين
التردّد في الصديد (١).
وكأنّه نشأ من
الجهل بحقيقته عرفا
الصفحه ٣٣٣ :
في التنبيه على أمور
١ ـ عدم الفرق في
الحكم بطهارة الصوف والشعر والريش ونحوها بين كونها مأخوذة
الصفحه ٨ : بالطهارة ، فلعلّ حكمته الاطّراد في الحكم أو غيره من الحكم المقتضية
للاجتناب ، لا الاستقذار ، فليس علينا
الصفحه ١٣ : معهوديّة نجاسة البول في
الجملة من الصدر الأوّل ، وكون المقصود بالحكم في الأخبار المتظافرة الواردة في
مطلق
الصفحه ٣١ : يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح
ونحوه ، لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه ، ولأنّه كسائر
الصفحه ٤١ :
الملحوظ في السؤال والجواب لم يكن إلّا حكمها من حيث النجاسة ، كيف! وليس في سائر
أبواب النجاسات إلّا مثل هذه
الصفحه ٤٥ :
مسوقة لبيان هذا الحكم ، فإنّه يفهم من جميعها كون نجاستها من الأمور
المسلّمة.
فما توهّمه
صاحب
الصفحه ٥٢ : : أنّ الماء على أصل الطهارة ، والحكم بنجاسته يحتاج إلى
دليل. وروي عنهم عليهمالسلام «أنّه إذا مات فيه ما