الصفحه ٥٨ :
بملاقاته على القول بعدم الانفعال ، وأمّا نجاسة الملاقي بالمعنى المعهود فهي حكم
آخر تابع لدليله ، فيكشف
الصفحه ١٤٣ : التابع له في إطلاق اسم
أكل اللحم ، وبين المنفصل عنه المستقلّ بالاسم الذي يصدق على أكله أكل الدم في
حلّيّة
الصفحه ٣٣٦ :
حكم ما لو كان أحد
الأبوين مسلما أو أسلما بعد الولادة....................... ٢٦٢
هل يندرج في زمرة
الصفحه ٣٣٢ :
حكم ما لو تردد شيء
بين كونه خرءا أو بولا وبين غيرهما من الأشياء الطاهرة........ ٣٠
حكم ما لو
الصفحه ٣٣٥ :
عدم نجاسة ما عدا
الكلب والخنزير من صنوف الحيوان........................... ١٦٥
حكم الثعلب
الصفحه ١٦٣ : ) لتعليقها عليه ، فإن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير ،
حكم بنجاسته وترتيب سائر أحكامه عليه ، وإلّا فلا ، سوا
الصفحه ٣٣١ : ...................................................... ٧
هل النجاسة صفة متأصلة
أو أنها منتزعة من حكم الشارع بالهجر في أمور مخصوصة؟... ٧
المقام الأول : في
الصفحه ٣٣٤ :
وجوب الغسل بمس السقط
بعد ولوج الروح فيه................................. ١٢٥
حكم السقط قبل
الصفحه ٣٠ : اللحم أو غيره ، أو بين كونه من ذي النفس أو غيره ، حكم بالطهارة في
الجميع.
وكذلك لو تردّد
الحيوان بين
الصفحه ٩٦ : ،
والحكم (١) بنجاسة غيره (٢) ـ ضعيف ، فإنّه وإن أمكن دعوى انصراف البيضة في الأخبار
إلى إرادتها ممّا يحلّ
الصفحه ١٣٦ :
إنّما يجدي لمن أذعن بذلك واعتقد عدم مدخليّة شيء من الخصوصيّات بأن يكون
مناط الحكم لديه منقّحا
الصفحه ١٧١ : ، فإنّ المرسلة وإن كانت دلالتها على حكم الحيوانين بالنصوصيّة لكنّهما
جعلا مشاركين مع السباع في الحكم بغسل
الصفحه ٢٥٩ : المجوس
ذاتا لم يكن طارقا بذهنه ، وإلّا لكان الفحص عن حكم الثياب بملاحظتها أولى ، فيظنّ
بمثل هذه الأسئلة
الصفحه ٢٦٨ :
فما عن بعض
الأصحاب ـ من الحكم بكفرهم في الظاهر (١) ـ ضعيف.
والحاصل : أنّه
ـ بعد أن علم أنّ
الصفحه ١٢٧ :
للوثوق بجريان يد مسلم عليه بتصرّفه فيه تصرّفا مترتّبا على الغسل من تكفينه أو
الصلاة عليه أو دفنه ، حكم