الصفحه ٦٤ :
من غير ذي النفس : فلا شبهة في طهارتها ، كما يدلّ عليها أخبار كثيرة ، تقدّم جملة
منها في صدر المبحث
الصفحه ٩٣ :
أولى اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكرش أيضا غير بعيد ،
تمسّكا بمقتضى الأصل
الصفحه ١٢٠ :
وفي المدارك ـ بعد نقل ما سمعته من المعتبر ـ قال : وهو في محلّه (١).
أقول : وهو
كذلك لو أغمض عن
الصفحه ٢١ :
خبير بما في منع الأظهريّة من المجازفة ، بل الرواية الثانية بمنزلة النصّ ،
والرواية الأولى غايتها الظهور
الصفحه ١٠٨ : ، قال : «يغتسل الذي غسّل
الميّت ، وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل» (١).
لكنّها
الصفحه ٢٩٥ : .
والأولى حملها
على بعض مراتب الكفر الذي لا ينافي الإسلام الظاهري بل الإيمان الناقص ، كيف!
وكثير من العوام
الصفحه ٣٣١ : ...................................................... ٧
هل النجاسة صفة متأصلة
أو أنها منتزعة من حكم الشارع بالهجر في أمور مخصوصة؟... ٧
المقام الأول : في
الصفحه ١١٣ : مانعا من الصلاة ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما عن الفقه الرضوي أنّه عليهالسلام قال ـ بعد ذكر غسل مسّ الميّت
الصفحه ١٦٧ : القول بنجاسة المسوخ كلّها (٣).
وعن موضع من
التهذيب القول بنجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه (٤).
ولعلّه أراد
الصفحه ٢٠٦ : أو بالنار ، فخصّ النجاسة بالأوّل ،
وصرّح بأنّه لو غلى بالنار ، حرم ولم ينجس (١).
ولم يعلم
مستنده
الصفحه ٣٠٤ :
لا مجال للاحتمال فيها (١).
(وفي) نجاسة (عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة والمسوخ خلاف
الصفحه ١٩١ :
يشبه النوم ، والإيكال إلى العرف أولى وإن كان الظاهر مساعدته على ما قيل (١) ، والله العالم.
(وفي
الصفحه ٢٠٩ : .
وأضعف من ذلك :
المناقشة فيه بمعارضته باستصحاب الطهارة قبل الغليان مع ترجيح الثاني بالشهرة
وغيرها
الصفحه ١٦٨ :
الحيّة والوزغ تقع في الماء فلا تموت فيه أيتوضّأ منه للصلاة؟ فقال : «لا
بأس به» وسألته عن فأرة وقعت
الصفحه ٣٥ :
يبتلي به الناس ويصيب الثوب ، كما يؤيّده قوله عليهالسلام بعد ذلك : «إن رأيت المني» الحديث.
وعلى