الصفحه ٦٦ : الأوّل ـ
أي الجزء المبان من الحيّ ـ فربّما يظهر من غير واحد عدم الخلاف في نجاسته أيضا ،
كالمبان من الميّت
الصفحه ١٩٧ :
واستدلّ للقول
بالنجاسة بأمور :
منها : الإجماع
الذي ادّعاه السيوري في كنز العرفان.
قال ـ على ما
الصفحه ٢١٢ : عليه من الماء بقدر ما يغمره ثمّ تغليه حتّى تذهب حلاوته ثمّ تنزع ماءه
الآخر فتصبّه على الماء الأوّل ثمّ
الصفحه ١١٧ :
نعم ، الظاهر
عدم وجوبه بمسّ المقتول قودا أو حدّا إذا اغتسل عند قتله ، كما عرفت في محلّه من
أنّ
الصفحه ٢٤٣ :
كيف! ولو كان
هذا هو العلّة للمنع ، لكان الأنسب المنع من أكل كلّ ما باشروه برطوبة مسرية ، لا
خصوص
الصفحه ٣١ : عدم تنجيسه للغير ، فلا يحكم بالأوّل إلّا بعد الاختبار ، بخلاف
الثاني ، للاستصحاب فيه من غير معارض
الصفحه ٤٦ :
لإزالة الأجزاء المعلّقة به من الجلد ، المانعة من الصلاة فيه ، كما يشعر
به قوله :«اغسله وصلّ فيه
الصفحه ٦٣ : » (٢).
وفيه : أنّ
المتبادر من الرواية الأولى إرادة نفي الغسل الذي توهّمه السائل ، وبيان أنّ ذلك
الشيء الذي
الصفحه ٨٨ : .
فالأولى في ردّ
الشيخ منع كون ما يتّصل بأصول الشعر ونحوه من الأجزاء التي حلّ فيها الحياة ، بل
هي إمّا داخل
الصفحه ٢٣٦ : بالفصل.
وأمّا أهل
الكتاب : فالمجوس ـ بناء على كونهم من الكتابي على ما قيل (١) ـ قائلون بإلهيّة يزدان
الصفحه ٢٥٩ :
الزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ في زمان الغيبة ـ استشكل في الصلاة في
الثياب المتّخذة من المجوس
الصفحه ٣٢١ : الفقيه
، قال : قال صلىاللهعليهوآله : «ما طهّر الله يدا فيها حلقة حديد» (٢).
والأولى حمل
هذه الروايات
الصفحه ٨ :
(وهي عشرة أنواع) على ما في المتن وغيره من جملة من الكتب ، بل ولعلّه هو
المشهور.
(الأوّل والثاني
الصفحه ٩٤ :
ـ المتقدّمة (١) ـ عن السؤال عمّا يشترى من سوق المسلمين وأيديهم ، مع
ما فيها من التصريح بطهارة
الصفحه ١٠١ : مستندا من نفس هذه القاعدة ، فضلا عن عمومها
، ولم يزل يرفع اليد عن مثل هذه القواعد بالأخبار البالغة أوّل