الصفحه ١٤٩ : ، لاستقرار السيرة على عدم التجنّب عن الدم المتخلّف مطلقا من غير فرق
بين ما تخلّف في الطحال والنخاع وغيرهما من
الصفحه ١٦٦ : أو فأرة
أو وزغة ، وجب غسل الموضع الذي مع الرطوبة (٢). انتهى.
لكنّه في باب
المياه من الكتاب المذكور
الصفحه ١٧٧ :
وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) (٣) فإنّ الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة
الصفحه ١٩٠ :
خروجها بذلك من مسمّى اسمها ، لكونها لدى العرف كالبول المنجمد.
ولو منع بقاء
الاسم ، أو شكّ فيه
الصفحه ٢٠٢ :
العصير قبل استكمال طبخه خمرا حقيقيّة ، وأن تكون الحموضة الحاصلة فيه
ناشئة من انقلاب ما فيه من
الصفحه ٢١٨ : خصوص الشراب المتّخذ من الزبيب.
منها : رواية
حنّان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله
الصفحه ٢٢٥ :
(التاسع) من النجاسات : (الفقّاع) إجماعا ، كما عن جماعة نقله ، لكنّ الظاهر إرادتهم بذلك
عدم الخلاف
الصفحه ٢٣١ : ء صدق عليه اسم الفقّاع أم لا ، ولذا عدّه
جملة من الأصحاب مخالفا للمشهور (٣).
لكن يظهر من
غير واحد منهم
الصفحه ٢٣٣ : خفيّة من الإسكار لا توجب زوال
العقل ، فلعلّه لذا سمّي في الأخبار بالخمر المجهول (٢) حيث لم يعرف مسكريّته
الصفحه ٢٣٧ :
استفاضت به أخبارهم (١). انتهى.
وفيه ما لا
يخفى من عدم ارتباط كونهم حفظة للشريعة وتراجمة للوحي بالمدّعى
الصفحه ٢٧٢ : المنهمكين في شرب الخمر ـ مثلا ـ عن
حرمتها من باب عدم المبالاة بالحرمة ، أو منشؤها الاغترار بقول من يحسنون به
الصفحه ٢٩٦ :
واستلزام مذهبهم إبطال النبوّات والتكاليف.
وفيه : ما
عرفته آنفا من عدم إمكان تقييد الأخبار
الصفحه ٣٣٦ :
المسلمين حكما من سباه المسلم منفردا عن أبويه؟.............. ٢٦٣
حكم اللقيط الذي لم
يعرف كونه من أولاد
الصفحه ١١ : ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٨ /
٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ، الباب ١٠
الصفحه ٢٥ : مثل الغنم والبقر
والبعير ونحوها ، الشامل لحالتي الجلل ونحوها (٥) ، مع اندفاعه من أصله بالنظر إلى سائر