الصفحه ٢٤٠ : بالنسبة إلى بعض
أصناف المرتدّين.
واستدلّ لنجاسة
أهل الكتاب ـ مضافا إلى ما عن صريح السيّد وظاهر غيره من
الصفحه ٢٥٧ :
على الطهور لدى قدرته من تطهير بدنه واستعمال الماء الطاهر أو التيمّم بدلا
منهما لدى العجز عن
الصفحه ٢٦٢ : القدر المتيقّن من موردهما
، وهو : ثبوت الحكم مع بقاء تبعيّته لهما عرفا ولو بنحو من المسامحة العرفيّة
الصفحه ٢٦٤ :
حكي عن جماعة (١) من تصريحهم بعدم تبعيّته له إلّا في الطهارة التي أشرنا
إلى عدم احتياجه فيها إلى
الصفحه ٢٦٥ : ، فالشاكّ في الله
تعالى أو في وحدانيّته أو في رسالة الرسول صلىاللهعليهوآله ما لم يجحد شيئا منها لا يكون
الصفحه ٢٩٤ : يظهر منه إمكان التقرّب إليه تعالى وتعلّق
الرؤية به ممّا لا يحصى.
وقد يستدلّ
لكفرهم : بما روي عن الرضا
الصفحه ٣١٣ :
إصابة ، كما يغسل من سائر النجاسات (١).
وعن الشيخ في
النهاية نحوه ، فقال : إذا أصاب الثوب عرق
الصفحه ٣٣٠ :
، ومضمونها بعمومه من القواعد المسلّمة بين الأصحاب ، إلّا بنصّ صحيح صريح غير
قابل للطرح أو التأويل من حيث
الصفحه ١٠ :
وقع الخلاف فيه ، وهو في مقامين :
أحدهما : في
خرء غير المأكول من الطير وبوله.
وقد نسب إلى
الصفحه ١٢ :
عنه ـ في الصلاة ، واحتمل كونه منافيا للصلاة ، لا عن خرء الطائر وغيره
الذي جرى ذكرهما في السؤال من
الصفحه ٢٠ :
لا استفادة المدّعى من الدليل.
فالذي يغلب على
الظنّ معهوديّة الكلّيّة ـ أعني نجاسة البول والخر
الصفحه ٤٨ : ، فإنّه لم ينقل القول به من أحد منّا عدا
ما حكي عن ابن الجنيد (٢) وعن المحدّث الكاشاني (٣) في الميل إليه
الصفحه ٧٧ :
الكلام فيه.
هذا ، مع ما
أشرنا إليه من الإشكال في نجاسته على تقدير منع الاستحالة.
الرابع : مسك
الصفحه ١٠٠ : بها ، فإنّها ليست من القواعد
العقليّة الغير القابلة للتخصيص ، وقد تخصّصت في ماء الاستنجاء ، بل في مطلق
الصفحه ١٣٠ :
حيث لم يعلم له حالة سابقه.
(و) يجب (غسل اليد) مثلا دون الغسل (على من مسّ ما لا عظم فيه) من