الصفحه ٢٨١ :
نعم ، ربما
يظهر من جملة من الأخبار اعتبار التعبّد ببعض الفروع الضروريّة في حقيقة الإسلام.
مثل
الصفحه ٣٠٢ : مقام التعليل للنهي ، ولا
يستفاد من مثل هذه الروايات كون كلّ من المذكورات من حيث هو سببا مستقلّا لحرمة
الصفحه ٣٢٤ :
الكلام في النقض والإبرام.
وعمدة ما أوقعه
في ذلك ما بنى عليه في جميع المسائل الفرعيّة من عدم ارتكاب
الصفحه ١٩ : تحقّق حلّ اللحم
الذي هو في حدّ ذاته سبب لنفي البأس ولو من غير طيران ، فلا ينافي ذلك كون الطيران
أيضا
الصفحه ٢٢ : المقرّرة
عندهم ، لا هذه الرواية.
هذا ، مع ما
أشرنا إليه سابقا من عدم معروفيّة البول لشيء من الطيور عدا
الصفحه ٢٩ : موثّقة عمّار : «وكلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج
منه» (٣).
وأمّا ثانيتهما
فهي ـ مع ضعف سندها وإضمارها
الصفحه ٣٧ :
يتوضّأ» (١).
وفيه ـ مع
معارضتهما بالمستفيضة الدالّة على الطهارة ، التي تقدّم (٢) جملة منها في باب
الصفحه ٥٠ :
وموثّقة ابن
المغيرة (١) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشي
الصفحه ٧٢ : والدماميل وغيرها
عند البرء وما يحصل في الأظفار ويتطاير من القشور عند الحكّ وما يعلو على الشفة
ونحو ذلك ، إذ
الصفحه ٩٠ : من الشذوذ وضعف السند واضطراب المتن ، بل حكي عن بعض (١) محقّقي المحدّثين أنّه قال : كأنّه سقط منه شي
الصفحه ١٢٩ : أن يكون منشؤه تبعيّته للمسلمين بعد اندراجه في زمرتهم من باب
التوسعة والتسهيل ، أو لدخوله في ملك
الصفحه ١٤٧ : ، لخروجه من الموضوع الذي حكم بحرمته على الإطلاق ،
وكون هذا الدم تابعا أو مستقلّا من أحوال الفرد ، لا من
الصفحه ١٥١ : ما
فيه بما لا مزيد عليه.
وعن المنتهى
الاستدلال له أيضا : بأنّ دمه ليس بأعظم من ميتته ، وميتته طاهرة
الصفحه ١٦٤ : ـ لو سلّمت ـ فهي ما دام كون الجنين ـ
كغيره ممّا في أحشاء الامّ ـ معدودا من أجزائها عرفا ، دون ما إذا
الصفحه ١٩٨ : عليه حقيقة ، بل يصحّ سلبه عنه عرفا ولغة ، لأنّ الخمر إمّا اسم للطبيعة
المعهودة المتّخذة من العصير