الصفحه ١١٨ : الغسل ـ بالفتح ـ لا الميّت الذي هو نجس
العين ، وقد جعل الشارع الغسل ـ الذي هو من العبادات ـ مطهّرا له
الصفحه ١٢٥ : ميّتا ، إذ
الموت إنّما يكون من حياة [سابقه] لكن صرّح ثانيهما بوجوب غسل اليد منه (٣) وقد يشكل ذلك : بأنّ
الصفحه ١٣٢ : النجاسة ، وعود الضمير إلى كلّ واحد
من المذكورات. وفي كليهما تأمّل.
لكنّ الأخبار
الدالّة عليه فوق حدّ
الصفحه ١٤٣ :
وكيف كان فما
ذكره من التفصيل ضعيف جدّا ، خصوصا مع إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم
المحكيّة
الصفحه ١٥٠ : عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟
قال : «لا» (٤).
ورواية
الصفحه ١٥٧ : ، للنصوص المستفيضة : كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد
الصفحه ١٧١ :
الاستحباب ، الموجب لإبقائه على ظاهره من الإطلاق الشامل للمسّ مع الجفاف ،
كما يقتضيه إطلاق السؤال
الصفحه ١٨٦ : القول به من أحد ، بل لا يبعد مخالفته للإجماع.
فالحقّ أنّ
الأخبار متعارضة لا يمكن الجمع بينهما (١) من
الصفحه ١٩٣ :
المراد منه الخمر ، ولذا لم يذكر الغليان ولا قبل ذهاب الثلثين ، ورتّب زوال
الشدّة على الانقلاب خلّا
الصفحه ٢٠٧ : ـ ما يشعر باعتبار الاشتداد
في موضوع الحكم.
ومن هنا قد
يغلب على الظنّ أنّ كلّ من حكم بطهارة العصير بعد
الصفحه ٢٢٣ : صبّ عليه من عكر ما كان
قبله ثمّ هدر وغلى ثمّ سكن على عكره ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا هذا
الصفحه ٢٢٧ :
البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت : هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال :
أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل
الصفحه ٢٣٥ :
(العاشر : الكافر) بجميع أصنافه على المشهور ، بل لم يعرف الخلاف في غير
الكتابي منه من أحد ، وقد
الصفحه ٢٥٣ :
ولعلّ حكمته
كونها نحوا من الموادّة الممقوتة ، لكنّ الإمام عليهالسلام كره أن يكلّفهم بالمنع إرفاقا
الصفحه ٢٧٧ : عرفت
فيما سبق من أنّ المعتبر في الإسلام إنّما هو التديّن بجميع ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله