الصفحه ٣١١ :
وهاتان
الروايتان مع ما فيهما من ترك التفصيل بين أنحاء الجنابة كأنّهما مسوقتان لرفع ما
في النفوس من
الصفحه ٣٢٠ : لباس أهل الجنّة» (٢).
وموثّقة الأخرى
عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا ، قال : الرجل يقرض من شعره
الصفحه ٣٢٣ :
من المشهورات التي لا أصل لها ، كما يشهد بذلك دعوى صاحب الحدائق الإجماع
على الطهارة (١) ، ويظهر من
الصفحه ٣٢٧ : أنّهما
قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» (٣) وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال
الصفحه ١٤ :
وفيه : أنّها
مسوقة لبيان ضابط الطهارة ، فلا يستفاد منها الانتفاء عند الانتفاء على الإطلاق.
نعم
الصفحه ١٦ :
وما سمعته من
بعض (١) المتأخّرين من الترديد فيه لا يوجب الوسوسة في الحكم بعد احتفاف نقل
الإجماع
الصفحه ١٨ : الموثّقة من الروايات المشهورة التي عرفها كلّ
الأصحاب ، وعمل بها بعضهم ، وطرحها الآخرون ، وهذا لا يوجب وهنا
الصفحه ٢٣ :
المقام الثاني
: بول الرضيع.
والمشهور بين
الأصحاب أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه
الصفحه ٤٣ : منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ» (٢).
وعن الفقه
الرضوي : «وإن مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس
الصفحه ٥٧ : تجنّب النجاسات العينيّة ، وأجمعنا بغير خلاف أنّ من غسّل ميّتا له أن يدخل
المسجد ويجلس فيه ، فلو كان نجس
الصفحه ٧٥ : ، والله
العالم.
تنبيه : اختلف
كلماتهم في طهارة فأرة المسك ، المتّخذة من الظبية الميتة.
لكن يظهر من
بعض
الصفحه ٧٨ :
وأصالة الطهارة الجارية عند احتمال كونه من القسم الطاهر ، لأنّ الاعتماد
على القاعدتين فرع تحقّق
الصفحه ٩٧ : المقصود بحسب الظاهر واحد.
ويدلّ عليه
موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام في بيضة خرجت من
الصفحه ٩٩ : ـ بقوله : هذه الدعوى محرّفة ، لأنّ الشيخين مخالفاه ،
والمرتضى ومتابعوه غير ناطقين به ، فما أعرف من بقي معه
الصفحه ١١٥ :
أنّ «من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل» (١).
وكذلك لا فرق ـ
بمقتضى