الصفحه ٣٢٥ : (٣) والبغال ، قال : «اغسل ثوبك» قال : قلت : وأرواثها؟ قال
: «هو أكثر (٤) من ذلك» (٥).
ورواية أبي
مريم ، قال
الصفحه ٩ :
علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء كان ذلك
من الإنسان أو غيره إذا كان
الصفحه ٣٩ :
(الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات إلّا ما له نفس
سائلة)
في العبارة
إشارة إلى معهوديّة
الصفحه ٤٩ : ، ومعارضتها
للأخبار المعتبرة المستفيضة التي وقع في بعضها التصريح بأنّ ما تضمّنته هذه
الروايات من كون الدباغ
الصفحه ٥٩ :
فيفهم من كلّ منهما ـ ولو بواسطة القرائن المغروسة في أذهان المتشرّعة ـ نجاسة
الملاقي وتنجّس الثوب
الصفحه ٦٧ :
هذا المعنى موجود في الأجزاء ، فيتعلّق بها الحكم (١). انتهى.
وعن التذكرة
أنّ كلّ ما أبين من الحيّ
الصفحه ٧٤ :
هذا ، مع أنّ
في معاملة الإنسان مع عضوه المتّصل ببدنه معاملة نجس العين من الحرج ما لا يخفى ،
فالعضو
الصفحه ٨١ : عرفا من ثمرة الحيوان لا من أجزائها ، فالقول بطهارتها مطلقا ـ كما نسب إلى
المشهور ـ أظهر.
نعم ، لو
الصفحه ٨٦ : والصوف والوبر والريش وكلّ نابت لا يكون
ميّتا».
قال : قال :
وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة
الصفحه ١٠٤ : : الأخبار الكثيرة :
منها : صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت : الرجل يغمّض عين
الصفحه ١١١ : تطهّرت أجزأك» على التقيّة ، لموافقته للعامّة (٢).
قال في الحدائق
: ويعضده أنّ رواة الخبر من العامّة
الصفحه ١٢٤ :
فما عن بعض ـ من
القول بوجوبه في العظم المجرّد (١) ـ ضعيف.
نعم ، قد يعضده
رواية إسماعيل الجعفي عن
الصفحه ١٣١ : عليها ، بل عدّها
بعض (١) من ضروريّات هذا الدين.
(و) لكن (لا ينجس منها إلّا ما كان من حيوان له عرق) بأن
الصفحه ١٣٦ :
إنّما يجدي لمن أذعن بذلك واعتقد عدم مدخليّة شيء من الخصوصيّات بأن يكون
مناط الحكم لديه منقّحا
الصفحه ١٧٨ :
النار إن شاء الله» قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ، قال : فقال :
«فسد» قلت :أبيعه من