الصفحه ١٤٦ : نقول :
لم تثبت حلّيّته حين الاتّصال من حيث هو حتّى تستصحب ، لما أشرنا إليه من احتمال
كونه مع الاتّصال
الصفحه ١٤٨ : في مثل الفرض الذي لا يظنّ بهم الالتزام بحلّيّته حتّى يفهم طهارته منها
بالالتزام.
وأضعف منه
الصفحه ١٦٠ : ، المتقدّمة (٢).
ولا بعد فيه ،
لقوّة احتمال ورودها في مياه الغدران ، التي تزيد غالبا عن الكرّ.
ومنها : خبر
الصفحه ١٦٣ : ء اندرج في مسمّى اسم آخر ،
كالهرّة ونحوها ، أو لم يندرج بأن لم يكن مصداقا لشيء من العناوين المعروفة
الصفحه ١٨٢ : : الخمر من تسع : من البتع ، وهو العسل» (٣) إلى آخره.
وعن القمّي في
تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر
الصفحه ٢٠٣ :
أمكن الاستدلال بها للمدّعى ، بدعوى : أنّ مقتضى إطلاقه عموم وجه الشبه ،
ولا أقلّ من ظهوره في إرادة
الصفحه ٢٢٩ :
وعن الشهيد
الثاني في الروض أنّه قال : الأصل في الفقّاع أن يتّخذ من ماء الشعير ، كما ذكره
في
الصفحه ٢٥٤ : الدالّة
على طهارتها تقيّة ليس بأقوى من احتمال كون ما دلّ على نجاستها كذلك.
فالإنصاف أنّه
ليس في شيء من
الصفحه ٢٦٠ : ، المتقدّمة (١) الدالّة على جواز الوضوء بما باشره اليهودي والنصراني
لدى الضرورة.
والمنع منه في
غيرها لم يكن
الصفحه ٢٦٣ :
بمثل هذه الاستظهارات لا يخلو عن إشكال.
وربما استشكل
بعض (١) في طهارة المسبيّ أيضا مع ما سمعت من
الصفحه ٢٨٩ :
معاشرتهما ، فمن أعاشر؟ فقال عليهالسلام : «هما سيّان ، من كذّب بآية من كتاب (١) الله تعالى فقد نبذ
الصفحه ٢٩٨ : خواصّهم وعوامهم مرتبة فوق هذه المرتبة ، فإنّهم لم يزالوا يربطون
المكوّنات بأسرها من أفعال العباد وغيرها في
الصفحه ٣٠٦ : بالمطر ، وعاد عليهالسلام وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي يوشك أن يكون هو
الإمام ، ثمّ قلت : أريد أن
الصفحه ٣١٩ : ظاهر.
وأمّا ما أرسله
الشيخ عن بعض أصحابنا من القول بنجاسة القيء (٢) : فلعلّ مستنده خبر أبي الهلال
الصفحه ٣٢٢ : الحسن عليهالسلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : «هذا كان لأبي
الحسن عليهالسلام ، فاكتحل به