الصفحه ٣٠٩ :
الرضوي أيضا إشعارا بذلك حيث جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة (١) ، فإنّه وإن لم يكن كالأمر المطلق
الصفحه ٣١٥ : ظنّيّة على
إرادتها ، فيشكل معها الاعتماد على أصالة عدم المعهوديّة والشيوع لإحراز شرط
الإطلاق الذي هو من
الصفحه ٣١٦ :
هذا ، مع أنّ
القرينة المانعة من إبقاء الصحيحة على ظاهرها من الوجوب لا تصلح معيّنة لإرادة
خصوص
الصفحه ٣١٧ :
مرسلة عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١).
وفيه ما لا
يخفى من عدم صلاحيّة مثل هذه الرواية الضعيفة
الصفحه ٢٧ :
بعض (١) : عدم الخلاف في طهارتهما من كلّ ما لا نفس له ، لكن
مقتضى عمومات النجاسة من روايتي (٢) ابن
الصفحه ٣٦ :
(و) لكنّ (الطهارة أشبه) حتّى على تقدير الالتزام بنجاسة بوله ، لعموم دليلها ،
لما عرفت من أنّ
الصفحه ٦١ : .
ثمّ لو سلّم
ظهور الأخبار في الإطلاق ، فلا بدّ من تقييدها ، جمعا بينها وبين قوله عليهالسلام في موثّقة
الصفحه ٧٩ :
الشهيد في الذكرى ، وغيرهما التصريح باستثنائها من القطعة المبانة التي حكم
بنجاستها ، سواء انفصلت من
الصفحه ٨٢ : الالتزام بنجاسته بالعرض عند انقطاع جلدته من الميتة ، كما قوّاه غير
واحد من المتأخّرين.
وأمّا الصحيحة
الصفحه ٨٣ : طاهرا ، فلا يفهم منه إلّا وجود قسم نجس فيه في الجملة ، والقدر
المتيقّن منه ما إذا انفصلت عن الميّت ، بل
الصفحه ٨٤ : عرفا جزءا من الجملة المسمّاة باسم الظبي ، ولا تعدّ عرفا بمنزلة الثمرة
للشجرة أجنبيّا عن مسمّى الاسم
الصفحه ١٠٧ :
أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح
بقي أكثر آفته» (١).
وعن
الصفحه ١٢٢ :
، المتحقّق بمسّ يده ، وهو مفروض الانتفاء عند الانفصال ، وسببيّة مسّ يده من حيث
هو لم تعلم في السابق حتّى
الصفحه ١٣٩ :
وما عن بعض (١) ـ من التشكيك فيها ، نظرا إلى انصراف دم ذي النفس إلى
غيره ممّا يعدّ من أجزائه
الصفحه ١٤٥ : للأخبار الكثيرة
المقرّرة لظاهر الآية ، إلّا أنّ تلك الأخبار أيضا ـ كظاهر الآية ـ ممّا لا بدّ من
تأويله