الصفحه ١٣٣ : (١) ـ بأنّه لو كان نجسا ، لتوقّف إباحة أكله على سفحه ،
كالحيوان البرّي (٢). انتهى.
لكنّ المعلوم
من المذهب
الصفحه ١٥٩ :
صلاته كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في
صلاته فلينضح ما أصاب من
الصفحه ١٧٤ :
ـ كأصحاب المدارك والذخيرة والمشارق ـ اختياره مع تردّد من بعضهم (١).
وعن المصنّف رحمهالله في
الصفحه ١٧٥ : أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تبارك وتعالى إنّما
حرّم شربها» (١).
ورواية الحسين
بن موسى
الصفحه ١٧٩ : الميل ينجّس حبّا من ماء»
يقولها ثلاثا (٧).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١١٦
/ ٥٠٢ ، الوسائل
الصفحه ١٨٥ :
واشتمال بعضها
على ما ينافي التقيّة من نجاسة النبيذ وحرمة الجرّي ونحوها لا ينفي احتمال صدورها
تقيّة
الصفحه ١٩٩ : مقتضي للالتزام بذلك ، عدا ما حكي عن ظاهر بعض من كون العصير بعد غليانه خمرا ،
كوالد الصدوق في محكيّ
الصفحه ٢٠٥ :
وفيه ما لا
يخفى ، إذ ليس الخير المتوقّع من العصير ، بل الطين وسقي الأشجار.
وربما يستشهد
له
الصفحه ٢٤١ : » وسألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء أيتوضّأ
منه للصلاة؟ قال : «لا ، إلّا أن يضطرّ إليه
الصفحه ٢٥١ : ؟ فقال أبو
عبد الله عليهالسلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه
وهو طاهر ولم تستيقن
الصفحه ٢٦٨ :
فما عن بعض
الأصحاب ـ من الحكم بكفرهم في الظاهر (١) ـ ضعيف.
والحاصل : أنّه
ـ بعد أن علم أنّ
الصفحه ٢٦٩ : للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجا من
الإسلام والإيمان ، داخلا في
الصفحه ٢٨٥ :
المرتدّ ، خصوصا مع وهن الكلّيّة ـ التي ادّعي عليها الإجماع ـ بما سمعته
من الخلاف في نجاسة أهل
الصفحه ٢٩٧ :
عن مذهب المعتزلة (١).
وأظهر من ذلك
القول بطهارة المفوّضة ، بل عن شرح المفاتيح أنّ ظاهر الفقها
الصفحه ٣٠١ :
شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه» (١).
وحسنة ابن مسلم
عن أبي جعفر عليهالسلام