الصفحه ١٤٠ : على البراغيث فيصلّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليهالسلام «تجوز الصلاة ، والطهر منه
الصفحه ١٤١ :
بالرعاف ، لا لبيان كفاية مسحه مطلقا حتّى ينافيه نجاسته ، فلا مانع من
تنزيلها على ما إذا لم يتجاوز
الصفحه ١٥٢ : بين دم ذي النفس وغيره من إناطة نجاسة الميتة والبول والخرء بكونها من ذي
النفس.
وهذا وإن كان
مجرّد
الصفحه ١٦١ :
نعم ، يحتمل
قريبا إرادة هذا المعنى من خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت
الصفحه ٢٠١ :
وفيه : بعد
الغضّ عمّا عرفت أنّ الدليل أخصّ من المدّعى من وجوه :
أمّا أوّلا :
فلأنّ إطلاق السؤال
الصفحه ٢٦٦ : الناشئة من جهالتهم لا يخرجون بذلك من زمرة المسلمين ما لم
يجحدوا ذلك الشيء الذي شكّوا فيه ولو بترتيب آثار
الصفحه ٢٨٢ : الاعتراف بمثل هذه الأمور الضروريّة من لوازم التصديق
بالرسالة ، فلا يستفاد من مثل هذه الرواية اعتبار
الصفحه ٢٨٤ :
وقد عرفت فيما
سبق أنّ هذا النحو من الإنكار كفر محض.
هذا حال
علمائهم المستبدّين بآرائهم ، عصمنا
الصفحه ٢٨٦ : » (٢).
ويدلّ على
نجاسة النواصب ـ الذين هم أعمّ من الخوارج ـ : ما عن الكافي بسنده عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد
الصفحه ٣٠٥ :
الحلّي دعوى الإجماع على طهارته ، مدّعيا أنّ من قال بنجاسته في كتاب رجع
عنه في كتاب آخر
الصفحه ٣٢٨ :
فبهذا يضعف
الاستدلال بالكلّيّة المستفادة من هذه الروايات لمذهب المشهور.
هذا ، مع أنّ
ارتكاب
الصفحه ٣٣ :
(الثالث : المني ، وهو نجس من كلّ حيوان) ذي نفس (حلّ أكله أو حرم) إجماعا ، كما ادّعاه جملة من
الصفحه ٥٥ :
عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ قال : «يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم
ويغتسل من مسّه».
التوقيع
الصفحه ٩٥ : حتّى تعلم أنّه حرام» (١) ويظهر من مثل هذه الروايات وجود قسم حرام في الجبن ،
والمراد به ـ على الظاهر
الصفحه ١٢٦ :
وما ادّعاه بعض
(١) من حلول حياة الأمّ فيه كغيره ممّا في بطنها من الأحشاء والأمعاء قابل
للمنع ، بل