بالمتروكيّة (١).
وكفى بذلك موهنا لظاهر الخبر في مقابلة ما دلّ على حصر الغسل الواجب في غيره ، مضافا إلى ما عرفته مرارا من عدم ظهور الموثّقة في إرادة الوجوب بالمعنى المصطلح ، كما يشهد بذلك ما فيها من توصيف جملة من الأغسال المسنونة بالوجوب.
ثمّ إنّ ظاهر الموثّقة ـ كعبائر الأصحاب ـ إنّما هو إرادة الغسل بالمعنى المعهود ، لا الغسل بالفتح ، بمعنى إزالة القذر ، فما احتمله بعض (٢) ـ من كونه تنظيفا محضا ـ ضعيف.
نعم ، لا يبعد أن يكون ذلك حكمة الحكم ، كما في غسل الجمعة ، والله العالم.
قد فرغ من تصنيف المجلّد الثاني (٣) ـ الذي هو في الأغسال ـ من طهارة الكتاب المسمّى بـ «مصباح الفقيه» أقلّ الطلبة محمّد رضا الهمداني يوم الجمعة قبيل الغروب غرّة ذي الحجّة من سنة ١٢٩٧ ، أعانه الله تعالى على إتمامه بأتمّ الوجوه وأحسنها (٤) ، وجعله ذخيرة لآخرته بمحمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين إلى يوم الدين.
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٧٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٣١.
(٢) راجع : مسالك الأفهام ٨ : ٣٩٤.
(٣) حسب تجزئة المصنّف قدسسره.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أحسنه». والظاهر ما أثبتناه.