التحرير التصريح بأنّه ليس بواجب إجماعا (١).
وعن ابن المنذر : أجمع أهل العلم أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال (٢).
ويؤيّده بعد اختفاء مثله في الشريعة مع توفّر الدواعي على نقله.
مضافا إلى ظهور جملة من الروايات فيه :
مثل : خبر فضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام فيما كتبه إلى المأمون «وغسل يوم الجمعة سنّة وغسل العيدين وغسل دخول مكّة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام ـ إلى أن قال ـ هذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله» (٣).
وعن الفقه الرضوي «الغسل أربعة عشر وجها : ثلاث منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثمّ ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمّم ، ثمّ إن وجدت فعليك الإعادة ، وأحد عشر غسلا سنّة : غسل العيدين والجمعة وغسل الإحرام ويوم عرفة ودخول مكّة ودخول المدينة وزيارة البيت وثلاث ليال في شهر رمضان : ليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى نسي بعضها أو اضطرّ أو به علّة تمنعه من الغسل فلا إعادة» (٤) إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٥ : ٢٤٧ ، وانظر : تحرير الأحكام ١ : ٩٥.
(٢) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٣٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٣١.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٦.
(٤) حكاه عنه المجلسي في البحار ٨١ : ١٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٣ ، وليس فيه «غسل الإحرام». وعدّه من الواجب في ص ٨٣ منه ، فلا حظ.