البحث في مصباح الفقيه
٣٥٨/٧٦ الصفحه ١١٩ : السكوت في مقام البيان ـ عدم وجوب صرف الماء في بعض
مواضع الغسل ، وأنّ الواجب هو التيمّم لا غير ، فلم يبق
الصفحه ١٢٣ : من النزول إلى البئر ، أو إثارة الوحل أو صيرورة الماء
مستعملا ، وغير ذلك ممّا يوجب إفساد الماء على
الصفحه ١٥٩ : يعلم خروجه ، كيف! ولو تمّ ذلك لاقتضى بطلان عبادة من
جهل الغصبيّة أو نسيه ، وهو فاسد.
إن قلت : ما
الصفحه ١٧١ : المعنى أو معناه الوصفي أوفق بسياق الآية على ما يشهد به الذوق السليم ؛
فإنّ المتبادر من قوله تعالى
الصفحه ١٧٢ :
التوصيف ما هو النكتة في تخصيص الصعيد بالذكر مع عدم كون خصوصيّته من
مقوّمات الموضوع ، بل من
الصفحه ٢٠٥ :
النصوص : فللجري مجرى الغالب من انحصار ما فيه الغبار مع المسافر بهذه
الأمور ، وإلّا فمقتضى التعليل
الصفحه ٢٣١ : ثمّ وجد الماء ، وفي كثير منها التصريح بوجدانه في الوقت.
مثل : رواية
عليّ بن سالم عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣٥ :
جواز التيمّم والصلاة في سعة الوقت وعدم الإعادة إلّا على تقدير مصادفة
الماء في الوقت ، وهذا ينافي
الصفحه ٢٤٥ : ـ بعد أن أمر بالتيمّم عند عدم وجدان الماء ـ (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ
الصفحه ٢٥٢ : ثمّ تضع إحدى يديك على الأخرى
ثمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي ثمّ تضع أصابعك
الصفحه ٢٥٥ : في العبادات المركّبة
المستفادة من الأدلّة اللفظيّة اعتبار التوالي ما لم يتحقّق خلافه.
ولو نوقش في
الصفحه ٢٨٠ : .
وقد سبق عند
تحقيق ما يتيمّم به ما يظهر منه ضعف الاستدلال بالآية وبهذه الأخبار لاشتراط
العلوق ، وعدم
الصفحه ٣٢١ :
(الطرف الرابع : في أحكامه) (وهي عشرة) :
(الأوّل : من صلّى بتيمّمه) الصحيح (لا يعيد) ما صلّاه
الصفحه ٣٢٢ : الماء ، قال : «يتيمّم
بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، ولا يعيد الصلاة» (٢).
وحسنة الحلبي ،
قال
الصفحه ٣٢٧ :
الحضر لو كانت مقتضية لذلك ، لاقتضته أيضا بالنسبة إلى الأسفار التي جرت
العادة بمصادفة الماء في