نعم ، حكي عن الشيخ أنّه خيّر بين تأخير الصلاة أو الصلاة مع الإعادة (١).
(وقيل : يؤخّر الصلاة حتّى يرتفع العذر) فإذا استوعب الوقت ، سقط التكليف بالصلاة أداء ، وهذا هو المشهور ، بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى ظاهر الأصحاب (٢).
وفي المدارك : أمّا سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا (٣). انتهى.
ووجهه : اشتراط الصلاة بالطهارة ، وعدم شرعيّتها بدونها ، فيسقط التكليف بها عند تعذّر شرطها.
ويدلّ على إطلاق الاشتراط وعدم اختصاصها بحال التمكّن : عموم قول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور» (٤) وغيرها ممّا دلّ على اشتراط الصلاة بالطهور.
ولا يعارضها إطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة مطلقا ؛ لاشتراط التكليف عقلا بالقدرة على الامتثال ، وهي منتفية.
وما يقال ـ من أنّ الطهارة من المقدّمات الوجوديّة للواجب ، ولذا يجب تحصيلها في الوقت ، وقد تقرّر في الأصول عدم اشتراط التكليف بمقدّماته
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣١.
(٢) حكاها عنهما صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٣٢ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٨٦ ، وروض الجنان : ١٢٨.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٢٤٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٩ ـ ٥٠ / ١٤٤ ، و ٢٠٩ / ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، ح ١.