عن الفاضل في النهاية اختياره حيث جعل المسح أوّل الأجزاء (١) ، أو أنّه جزء ، كما صرّح به غير واحد.
والثمرة بين القولين ـ على ما ذكره بعض (٢) ـ في أمرين :
أحدهما : في النيّة ، فعلى الجزئيّة لا يجوز تأخيرها عن الضرب ، وعلى عدم الجزئيّة يجوز.
و [ثانيهما :] في الحدث بعد الضرب قبل المسح ، فعلى الجزئيّة يعيد الضرب ، بخلافه على عدم الجزئيّة ؛ لعدم الدليل على بطلانه به.
أقول : الظاهر أنّه جزء للتيمّم لكن لا كسائر الأجزاء بحيث يعدّ جزءا مستقلّا في عرض مسح الجبهة والكفّين ، بل لو قيس إلى المسح ، لكان بالشرط أشبه ، لكنّ المعتبر في التيمّم ـ كما نطق به الكتاب (٣) العزيز ـ هو المسح المقيّد بكونه من الصعيد ، ولا يتحقّق هذا المفهوم المقيّد ـ على ما يفهم من الأخبار البيانيّة ـ إلّا بالضرب ، والمتبادر من تلك الأخبار أنّ للضرب من حيث هو مدخليّة في حصول هذا العنوان المقيّد بمعنى أنّه مأخوذ في قوام ذاته ، لا أنّه من مقدّمات وجوده ، بأن يكون المصحّح لاتّصاف المسح بكونه من الصعيد وقوعه بعد ضرب اليد على الأرض إمّا مطلقا أو إذا كان بقصد المسح ، فيكون الضرب الخارجي من حيث هو خارجا من الماهيّة مؤثّرا في انتزاع الصفة المعتبرة فيها من دون أن يكون له بذاته دخل في تحقّقها ، فإنّه وإن أمكن ذلك لكنّه خلاف ظواهر الأخبار
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٠٣.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.